القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1431هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
96499

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا خلال عضو من أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب التالية: ١. الإفادة. ٢. تقديم الاستقالة مكتوبة وفقا لما يرد بالفقرة (١٠) من المادة ( ) من هذه القواعد. ٣. غياب العضو بدون عذر عن حضور اجتماعات متتالية أو سنة اجتماعات متتالية في السنة المالية. الواحدة ١. أي سبب أخر بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة. تنمم اللجنة بترشيح البديل من قائمة الأعضاء الاحترافيين وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها والترشح له لجهة الإشراف لاستكمال ما يلزم حيال ذلك. ك. بح الوزارة تعيين بديل وفقا لما ورد بالفقرة (٨) من البند (ثانيا) من المادة (الحادية عشرة) من هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/١٠