القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1431هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 96499
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا ، هل مجلس إدارة اللجنة :
إذا ارتكب المجلس أي من المخالفات المذكورة في المادة (أ) الخاصة عشرة ، يجوز للوزارة بعد
استيفاء وسائل الإصلاح الممكنة حل المجلس واستبداله بإحدى الطرقيين:
أ) استبداله بأعضاء من اللجنة.
ب) استبداله بأعضاء من اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد