القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1431هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
96499

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا ، هل مجلس إدارة اللجنة : إذا ارتكب المجلس أي من المخالفات المذكورة في المادة (أ) الخاصة عشرة ، يجوز للوزارة بعد استيفاء وسائل الإصلاح الممكنة حل المجلس واستبداله بإحدى الطرقيين: أ) استبداله بأعضاء من اللجنة. ب) استبداله بأعضاء من اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/١٠