القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1431هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 96499
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا ، حسب اللجنة :
يجوز للوزير حل اللجنة إذا ارتكبت أي من المخالفات المذكورة في المادة (أ) الخاصة عشرة ، من اللائحة
ثانيا ، عند حل اللجنة يصدر الوزير قرار بكيفية التصرف في أموالها وممتلكاتها.
تقييم منافق الخدمات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد