القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1431هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
96499

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا ، حسب اللجنة : يجوز للوزير حل اللجنة إذا ارتكبت أي من المخالفات المذكورة في المادة (أ) الخاصة عشرة ، من اللائحة ثانيا ، عند حل اللجنة يصدر الوزير قرار بكيفية التصرف في أموالها وممتلكاتها. تقييم منافق الخدمات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/١٠