القانوني

اتفاقيات الهامش

الفقرة 56.7
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

سيتطلب البنك المركزي من البنوك التي تسعى إلى الاستفادة من النماذج الداخلية لتقدير التعرض الإيجابي المتوقع تلبية المتطلبات المتعلقة، على سبيل المثال، بسلامة نظام إدارة المخاطر، ومهارات الموظفين الذين سيعتمدون على هذه المقاييس في المجالات التشغيلية وفي وظائف الرقابة، ودقة النماذج، وصرامة الضوابط الداخلية على العمليات الداخلية ذات الصلة. على سبيل المثال، يجب على البنوك التي تسعى إلى الاستفادة من نموذج داخلي لتقدير التعرض الإيجابي المتوقع أن تثبت أنها تلبي المعايير العامة للبنوك التي تسعى إلى الاستفادة من النماذج الداخلية لتقييم تعرضات مخاطر السوق، ولكن في سياق تقييم مخاطر ائتمان الطرف المقابل. 29 57.7 يوفر معيار عملية المراجعة الإشرافية (SRP) لهذا الإطار خلفية عامة وإرشادات محددة لتغطية مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي قد لا تكون مغطاة بالكامل من خلال عملية الركيزة الأولى. 58.7 لا يلزم وجود شكل معين من النموذج للتأهل للاستفادة من نموذج داخلي. على الرغم من أن هذا النص يصف نموذجًا داخليًا كنموذج محاكاة، فإن أشكالاً أخرى من النماذج، بما في ذلك النماذج التحليلية، مقبولة بشرط موافقة البنك المركزي ومراجعتها. يتعين على البنوك التي تسعى للحصول على موافقة باستخدام نموذج داخلي لا يعتمد على المحاكاة أن تثبت للبنك المركزي أن النموذج يلبي جميع المتطلبات التشغيلية. 59.7 بالنسبة للبنك المؤهل للمعاملات الصافية، (1) يجب أن يكون لدى البنك إجراءات داخلية للتحقق من أنه، قبل تضمين معاملة في مجموعة مقاصة، (2) المعاملة مغطاة بعقد مقاصة قابل للتنفيذ قانونًا ويلبي المتطلبات المعمول بها للنهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (في الفصل 6 من هذا الإطار)، أو الفصل 9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان ، أو قواعد المقاصة بين المنتجات المنصوص عليها في البنود من 61.7 إلى 71.7 أدناه في هذا الإطار. 60.7 بالنسبة للبنك الذي يستخدم الضمانات للتخفيف من مخاطر ائتمان الطرف المقابل، يجب أن يكون لدى البنك إجراءات داخلية للتحقق مما إذا كانت الضمانات تلبي معايير اليقين القانوني المناسبة كما هو موضح في الفصل التاسع من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، وذلك قبل تقييد تأثير الضمانات في حساباته. قواعد التقاص بين المنتجات 61.7 تنطبق قواعد التقاص بين المنتجات على وجه الخصوص على التقاص بين معاملات تمويل الأوراق المالية، أو على التقاص بين كلٍ من معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات المتداولة خارج البورصة، لأغراض حساب رأس المال الرقابي بموجب طريقة النماذج الداخلية (IMM). 62.7 يجوز للبنوك التي تحصل على موافقة لتقدير تعرضاتها لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) باستخدام طريقة النماذج الداخلية أن تدرج ضمن مجموعة المقاصة معاملات تمويل الأوراق المالية، أو كلاً من معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، بشرط أن يكون هناك شكل صحيح من الناحية القانونية للتقاص الثنائي التي تلبي المعايير القانونية والتشغيلية التالية لاتفاقية التقاص بين المنتجات (كما هو موضح أدناه). يجب أن يكون البنك قد استوفى أيضًا أي موافقة مسبقة أو متطلبات إجرائية أخرى يحددها البنك المركزي لتنفيذها لأغراض تقييد اتفاقية التقاص بين المنتجات. المعايير القانونية 63.7 نفذ البنك اتفاقية تقاص ثنائية مكتوبة مع الطرف المقابل والتي تنشئ التزامًا قانونيًا واحدًا، يغطي جميع الاتفاقيات والمعاملات الرئيسية الثنائية المضمنة ("اتفاقية التقاص بين المنتجات")، بحيث يكون للبنك إما مطالبة بتلقي أو التزام بدفع فقط صافي مبلغ (1) القيَم الإيجابية والسلبية لأي اتفاقيات رئيسية فردية مضمنة و (2) القيَم العادلة الإيجابية والسلبية لأي معاملات فردية مضمنة (المبلغ الصافي متعدد المنتجات)، في حالة فشل الطرف المقابل في الأداء بسبب أيٍ مما يلي: التعثر أو الإفلاس أو التصفية أو ظروف مماثلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.