القانوني

اتفاقيات الهامش

الفقرة 64.7
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

كتب البنك آراء قانونية مسببة خلصت بدرجة عالية من اليقين إلى أنه في حالة الطعن القانوني، ستجد المحاكم أو السلطات الإدارية ذات الصلة أن تعرض البنك بموجب اتفاقية التقاص بين المنتجات هو المبلغ الصافي متعدد المنتجات بموجب قوانين جميع الولايات القضائية ذات الصلة. في التوصل إلى هذا الاستنتاج، يجب أن تتناول الآراء القانونية صحة وقابلية تنفيذ اتفاقية التقاص بين المنتجات بالكامل بموجب شروطه وتأثير اتفاقية التقاص بين المنتجات على الأحكام الجوهرية لأي اتفاقية رئيسية ثنائية متضمنة. (1) قوانين "جميع الولايات القضائية ذات الصلة" هي: (1) قانون الولاية القضائية التي تم فيها تأسيس الطرف المقابل، وإذا كان الفرع الأجنبي للطرف المقابل مشاركًا، فعندئذٍ أيضًا بموجب قانون الولاية القضائية التي يقع فيها الفرع، (2) القانون الذي يحكم المعاملات الفردية، و(3) القانون الذي يحكم أي عقد أو اتفاقية ضرورية لإنفاذ التقاص. (2) يجب إقرار الرأي القانوني بشكل عام على هذا النحو من قِبل المجتمع القانوني في بلد المنشأ للبنك أو مذكرة قانونية تتناول جميع المسائل ذات الصلة بطريقة معقولة. 65.7 لدى البنك إجراءات داخلية للتحقق من أن المعاملة مغطاة بآراء قانونية تفي بالمعايير المذكورة أعلاه قبل تضمينها في مجموعة المقاصة. 66.7 يلتزم البنك بتحديث الآراء القانونية حسب الضرورة لضمان استمرار إمكانية تنفيذ اتفاقية التقاص بين المنتجات في ضوء التغييرات المحتملة في القانون ذي الصلة. 67.7 لا تتضمن اتفاقية التقاص بين المنتجات شرط الانسحاب. شرط الانسحاب هو شرط يسمح للطرف المقابل غير المتعثر بإجراء مدفوعات محدودة فقط، أو عدم إجراء أي مدفوعات على الإطلاق، إلى حوزة المتعثر، حتى لو كان المتعثر دائنًا صافيًا. 68.7 تفي كل اتفاقية رئيسية ثنائية ومعاملة مدرجة في اتفاقية التقاص بين المنتجات بالمتطلبات القانونية المعمول بها لإقرار أساليب تخفيف مخاطر الائتمان المنصوص عليها في قسم أساليب تخفيف مخاطر الائتمان في الفصل التاسع من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان . 69.7 يحتفظ البنك بجميع الوثائق المطلوبة في ملفاته. المعايير التشغيلية 70.7 البنك المركزي مقتنع بأن تأثيرات اتفاقيات التقاص بين المنتجات تؤخذ في الاعتبار عند قياس البنك لتعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان الإجمالية وأن البنك يدير مخاطر ائتمان الطرف المقابل على هذا الأساس. 71.7 يتم تجميع مخاطر الائتمان لكل طرف مقابل للوصول إلى تعرض قانوني واحد عبر المنتجات التي تغطيها اتفاقية التقاص بين المنتجات. يجب أن يؤخذ هذا التجميع بعين الاعتبار عند تحديد حد الائتمان وعمليات رأس المال الاقتصادي. 27 يعتمد هذا القسم بشكل كبير على ورقة مجموعة سياسة إدارة مخاطر الطرف المقابل، تحسين ممارسات إدارة مخاطر الطرف المقابل (يونيو 1999). 28 لاحظ أن عمليات الاسترداد قد تكون ممكنة أيضًا على الأداة الأساسية بموجب هذه المقايضة. يجب حساب متطلبات رأس المال لمثل هذا التعرض الأساسي دون تخفيض للمقايضة التي تقدم مخاطر الاتجاه الخاطئ. وبشكل عام، يعني هذا أن هذا التعرض الأساسي سيتلقى وزن المخاطر والمعالجة الرأسمالية المرتبطة بالمعاملة غير المضمونة (أي بافتراض أن هذا التعرض الأساسي هو تعرض ائتماني غير مضمون). 29 انظر الفصل 1.10 إلى الفصل 4.10 من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.