القانوني

إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

الفقرة 14.7
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

عوامل الخطر المتعلقة بالصرف الأجنبي (1) خطر دلتا للصرف الأجنبي: عوامل خطر دلتا للصرف الأجنبي محددة فيما يلي. (أ) عوامل خطر دلتا للصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة المالية وعملة التقارير المالية. بالنسبة إلى المعاملات المالية التي تستند إلى سعر صرف بين زوج من العملات ليس من بينهما عملة التقارير المالية، تكون عوامل دلتا للصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين: (1) عملة التقارير المالية؛ (2) العملتين اللتين تُقوّم بهما الأداة وأي عملات أخرى مرتبطة بالأداة. 17 وبشرط موافقة البنك المركزي، قد يتم احتساب مخاطر الصرف الأجنبي بدلاً من ذلك حسب عملة الأساس بدلاً من عملة التقارير المالية. وفي هذه الحالة، يجب على البنك أن يراعي بالإضافة إلى (1) مخاطر الصرف الأجنبي مقابل عملة الأساس، ما يلي: (2) مخاطر العملات الأجنبية بين عملة التقارير المالية وعملية الأساس (أي مخاطر الترجمة). (ج) مخاطر العملات الأجنبية الناتجة المحسوبة حسب عملة الأساس كما هو موضح في الفقرة (ب) يتم تحويلها إلى متطلبات رأس المال بعملية التقارير المالية باستخدام سعر الصرف الفوري/سعر صرف الأساس الذي يعكس مخاطر الصرف الأجنبي بين عملة الأساس وعملة التقارير المالية. (د) ويجوز السماح بتطبيق نهج العملة الأساسية في التعامل مع الصرف الأجنبي في ظل الشروط التالية: (1) لاستخدام هذا البديل، يجوز للبنك أن يعتبر عملة واحدة فقط هي عملة الأساس؛ (2) يجب على البنك أن يثبت للبنك المركزي أن حساب مخاطر الصرف الأجنبي بالنسبة إلى عملة الأساس المُقترحة لديه يقدم تمثيلاً مناسبًا للمخاطر لمحفظته (على سبيل المثال: من خلال إثبات أنه لا يقلل بشكل غير مناسب من متطلبات رأس المال مقارنةً بالمتطلبات التي قد تُحسب من دون نهج عملة الأساس) وأن مخاطر الترجمة بين عملة الأساس وعملة التقارير مأخوذة في الاعتبار. (2) عوامل فيغا للصرف الأجنبي: عوامل خطر فيغا للصرف الأجنبي هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تستند إلى الأسعار الفورية بين أزواج العملات؛ كما تتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام. (3) انحناء الصرف الأجنبي: عوامل خطر انحناء الصرف الأجنبي محددة فيما يلي. (أ) عوامل خطر انحناء الصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة المالية وعملة التقارير المالية. بالنسبة إلى المعاملات المالية التي تستند إلى سعر صرف بين زوج من العملات ليس من بينهما عملة التقارير المالية، تكون عوامل خطر الصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين: (1) عملة التقارير المالية؛ (2) العملتين اللتين تُقوّم بهما الأداة وأي عملات أخرى تشير إليها الأداة. (ب) عندما يمنح البنك المركزي موافقته على نهج العملة الأساسية لمخاطر دلتا: يجب أيضًا حساب مخاطر انحناء الصرف الأجنبي بالنسبة إلى عملة الأساس بدلاً من عملة التقارير المالية، ثم تحويلها إلى متطلبات رأس المال بعملة التقارير المالية باستخدام التقارير الفورية/سعر صرف الأساس. (4) ولا يلزم التمييز بين المتغيرات الداخلية والخارجية للعملة لجميع عوامل خطر دلتا وفيغا والانحناء فيما يتعلق بالصرف الأجنبي. تنص الفقرة [14.7] (4) على ما يلي: "لا يلزم التمييز بين المتغيرات الداخلية والخارجية للعملة لجميع عوامل خطر دلتا وفيغا والانحناء فيما يتعلق بالصرف الأجنبي." وهذا ينطبق أيضًا على المتغيرات القابلة للتسليم/وغير القابلة للتسليم (مثل الكروغان مقابل الوون، بيتراديو مقابل الريال البرازيلي، الإينو مقابل الروبية) الطريقة القائمة على عوامل الحساسية: تحديد عوامل الحساسية 15.7 يجب التعبير عن عوامل الحساسية لكل فئة من فئات المخاطر بعملة التقارير المالية للبنك. 16.7 بالنسبة إلى كل واحد من عوامل الخطر المحددة في الفقرات من [8.7] إلى [14.7]، تُحسب مؤشرات الحساسية على أنها التغير في القيمة السوقية للأداة نتيجةً لتطبيق تحول محدد على كل عامل خطر، على افتراض أن جميع عوامل الخطر المعنية الأخرى ثابتة عند المستوى الحالي كما هو محدد في الفقرات من [17.7] إلى [38.7]. وفقًا للفقرة [17.7]، يجوز للبنك استخدام صيغ بديلة للحساسيات بناءً على نماذج التسعير التي تستخدمها وحدة مراقبة المخاطر المستقلة في البنك لتقديم تقارير إلى الإدارة العليا عن مخاطر السوق أو الأرباح والخسائر الفعلية. ويجب على البنك في هذا السياق أن يثبت للبنك المركزي أن الصيغ البديلة للحساسيات تُصدر نتائجًا قريبة جدًا من الصيغ المنصوص عليها. متطلبات سعر الأداة أو نماذج التسعير لحساب الحساسية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.