إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الفقرة 33.7الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
إذا اختار البنك عدم تطبيق نهج البحث الشامل وفقًا للبند[31.7]، يجب حساب حساسية واحدة لكل مؤشر معترف به ومقبول على نطاق واسع تشير إليه الأداة. يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة مخاطر دلتا الملائمة حسب تعليمات البندين [53.7] و[72.7] كما يلي: (1) عندما يتم تعيين أكثر من 75% من المكونات في هذا المؤشر (مع الأخذ في الاعتبار أوزان هذا المؤشر) إلى مجموعة قطاع معين (أي المجموعة 1 إلى 11 لمخاطر الأسهم، أو المجموعة 1 إلى 16 لمخاطر فروق أسعار الائتمان)، يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة القطاع المعني ومعاملتها مثل أي حساسية وحيدة الاسم في هذه المجموعة. (2) في جميع الحالات الأخرى، يُمكن تعيين الحساسية إلى مجموعة "مؤشر" (أي المجموعة 12 أو المجموعة 13 لمخاطر الأسهم؛ أو المجموعة 17 أو 18 لمخاطر فروق أسعار الائتمان). 34.7 يجب دائمًا استخدام نهج البحث الشامل للمؤشرات التي لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في البنود من [31.7] (2) إلى [31.7] (5), ولأي أدوات متعددة الأساس تشير إلى مجموعة مخصصة من الأسهم أو المراكز الائتمانية. (1) في حال تطبيق نهج البحث الشامل، بالنسبة إلى أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس خارج محفظة التداول الارتباطي، يُسمح للحساسيات لعوامل الخطر المكونة من تلك الأدوات أو الخيارات بالتعاوض مقابل حساسيات الأدوات وحيدة الاسم من دون قيود. (2) لا يمكن تقسيم أدوات محفظة التداول الارتباطي إلى مكوناتها (أي أنه يجب اعتبار محفظة التداول الارتباطي للمؤشر على أنها عامل خطر ككل) ولا تنطبق المقاصة المذكورة أعلاه على مستوى الجهة المُصدرة كذلك. (3) عند تبني نهج البحث الشامل، يجب تطبيقه باستمرار عبر الزمن، 20 ويجب استخدامه لجميع الأدوات المتطابقة التي تشير إلى نفس المؤشر. معاملة استثمارات الأسهم في الصناديق 35.7 بالنسبة إلى استثمارات الأسهم في الصناديق التي يمكن البحث فيها على النحو المبيّن في البند [8.5] (5)(أ)، يجب على البنوك تطبيق نهج البحث الشامل والتعامل مع مراكز الأساس للصندوق كما لو كانت المراكز مملوكة للبنك مباشرةً (مع مراعاة حصة البنك من الأسهم في الصندوق، وأي رافعة مالية في هيكل الصندوق)، باستثناء الصناديق التي تستوفي الشروط التالية: (1) بالنسبة إلى الصناديق التي تحمل أداة مؤشر تفي بالمعايير المنصوص عليها في البند [31.7]، يجب على البنوك مواصلة تطبيق نهج البحث الشامل ومعاملة مراكز الأساس للصندوق كما لو كانت المراكز مملوكة مباشرةً للبنك، لكن يجوز للبنك بعد ذلك أن ينطبق نهج "عدم البحث" لملكيات المؤشر للصندوق على النحو المنصوص عليه في البند [33.7]. (2) بالنسبة إلى الصناديق التي تتبع مؤشرًا قياسيًا، يجوز للبنك أن يختار عدم تطبيق نهج البحث الشامل وأن يختار قياس المخاطر بافتراض أن الصندوق هو مركز على المؤشر المتتبع في الحالات التالية فحسب: (أ) أن يكون للصندوق قيمة مطلقة لفرق التتبع (تجاهل الرسوم والعمولات) أقل من 1%؛ (ب) يتم التحقق من فرق التتبع سنويًا على الأقل ويُعرف بأنه فرق العائد السنوي بين الصندوق ومعياره المتتبع على مدى الـ12 شهرًا الأخيرة من البيانات المتاحة (أو فترة أقصر في حالة عدم وجود بيانات على مدار 12 شهرًا).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد