إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الفقرة 25.7الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
حساسية مخاطر فيغا على مستوى الخيار لعامل خطر معيّن 18 تُقاس بضرب فيغا في التقلب الضمني للخيار على النحو التالي، حيث: (1) فيغا، vi/∂σi∂ تُعرف على أنها التغير في القيمة السوقية للخيار V i نتيجةً لقدر صغير من التغير في التقلب الضمني σi، (2) فيغا والتقلبات الضمنية للأداة المستخدمة في حساب حساسيات فيغا يجب استنتاجها من نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر لدى البنك. 26.7 يتحدد فيما يلي كيفية اشتقاق حساسيات مخاطر فيغا في حالات محددة: (1) الخيارات التي ليس لها أجل استحقاق تُدرج تحت أطول مدة استحقاق محددة، وتُدرج هذه الخيارات أيضًا ضمن ملحق المخاطر المتبقية (residual risk add-on أو RRAO). (2) الخيارات التي ليس لها سعر تنفيذ أو المقيّدة بسعر والخيارات التي لها أسعار تنفيذية متعددة أو المقيّدة بأسعار متعددة يتم تعيينها إلى الأسعار التنفيذية والآجال المستخدمة داخليًا لتسعير عقد الخيار، وهذه الخيارات أيضًا تُدرج ضمن ملحق المخاطر المتبقية. (3) شرائح توريق محفظة التداول الارتباطي التي ليس لها تقلبات ضمنية لا تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر فيغا. ومع ذلك، لا يجوز إعفاء هذه الأدوات من متطلبات رأس مال مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء. بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، وفي حال عدم وجود أجل استحقاق محدد للخيارات (مثل المقايضات القابلة للإلغاء)، يجوز على البنك ربط هذه الخيارات بأطول فترة استحقاق محددة لحساسيات مخاطر فيغا، وإدراجها أيضًا ضمن ملحق المخاطر المتبقية. في حال نظر البنك إلى اختيارية المقايضة القابلة للإلغاء على أنها خيار مبادلة لأسعار الفائدة، يجب على البنك تعيين المقايضة لأطول فترة استحقاق محددة لحساسيات مخاطر فيغا (لأنها ليس لديها أجل استحقاق محدد) واستخلاص مدة الاستحقاق المتبقية لأساس الخيار وفقًا لذلك. متطلبات حسابات الحساسية 27.7 عند حساب حساسية من الدرجة الأولى للأدوات المنطبقة عليها عقود الخيارات، يجب أن تفترض البنوك أن التقلب الضمني إما: (1) يبقى ثابتًا ومتسقًا مع نهج "سعر التنفيذ الثابت"؛ (2) يتبع نهج "دلتا الثابت"، بحيث لا يختلف التقلب الضمني فيما يتعلق بمستوى معين من دلتا. 28.7 في سياق حساب حساسيات دلتا، تنطبق افتراضات التوزيع (أي الافتراضات اللوغاريتمية العادية أو الافتراضات العادية) لنماذج التسعير على النحو التالي: (1) لحساب حساسية فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان، يجوز للبنوك أن تستخدم إما الافتراضات اللوغاريتمية العادية أو الافتراضات العادية. (2) لحساب حساسية فيغا للأسهم أو السلع أو الصرف الأجنبي، يجب على البنوك استخدام الافتراضات اللوغاريتمية العادية. 19 ولحساب فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة، يجوز للبنوك اختيار مزيج من الافتراضات العادية والافتراضات اللوغاريتمية العادية لمختلف العملات. 29.7 إذا قام البنك - فيما يتعلق بإدارة المخاطر الداخلية - بحساب حساسيات فيغا باستخدام تعريفات مختلفة عن التعريفات المنصوص عليها في هذا المعيار، فقد يحول البنك الحساسيات المحسوبة لأغراض إدارة المخاطر الداخلية لاستنتاج الحساسيات التي سيتم استخدامها لحساب مقياس مخاطر فيغا. 30.7 يجب حساب جميع حساسيات فيغا مع تجاهل تأثير تعديلات التقييم الائتماني (CVA). معاملة أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس 31.7 في سياق مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء: بالنسبة إلى أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس، يجب استخدام نهج البحث الشامل (look-through approach). ومع ذلك، قد يختار البنك عدم تطبيق نهج البحث الشامل للأدوات التي تشير إلى أي مؤشر أسهم أو ائتمان مُدرج ومُعترف به على نطاق واسع ومقبول، حيث: (1) من الممكن الاطلاع بالبحث الشامل على المؤشر (أي أن المكونات وأوزانها معروفة)؛ (2) يضم المؤشر على 20 مكونًا على الأقل؛ (3) لا يمثل أي من مكونات المؤشر أكثر من 25% من القيمة الإجمالية للمؤشر؛ (4) أكبر 10% من المكونات تمثل أقل من 60% من القيمة الإجمالية للمؤشر؛ (5) لا تقل القيمة السوقية الإجمالية لجميع مكونات المؤشر عن 40 مليار دولار أمريكي. 32.7 بالنسبة لأي أداة، بغض النظر عما إذا كان قد تم اعتماد نهج البحث الشامل أم لا، يجب أن تكون مدخلات الحساسية المستخدمة لحساب مخاطر دلتا والانحناء متسقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد