إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الفقرة 36.7الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
بالنسبة إلى استثمارات الأسهم في الصناديق التي لا يمكن تطبيق نهج البحث الشامل عليها (أي أنها لا تفي بالمعايير الواردة في البند [8.5] (5)(أ))، ولكن البنك لديه إمكانية الوصول إلى عروض الأسعار اليومية ومعرفة تفويض الصندوق (أي تلبية كل من المعيارين المنصوص عليهما في البند [8.5] (5)(ب))، يجوز للبنوك حساب متطلبات رأس المال للصندوق بإحدى الطرق الثلاثة التالية: (1) إذا تتبع الصندوق مؤشرًا قياسيًا واستوفى المتطلبات المنصوص عليها في البندين [35.7] (2)(أ) و(ب)، يجوز للبنك أن يفترض أن الصندوق مركز على المؤشر المُتتبع، ويجوز أن يعين حساسية الصندوق للمجموعات الخاصة بالقطاع المعني أو مجموعات المؤشرات الواردة في البند [33.7]. (2) ورهنًا بموافقة البنك المركزي، يجوز للبنك أن يعتبر الصندوق محفظة افتراضية يستثمر فيها الصندوق إلى أقصى حد مسموح به بموجب تفويض الصندوق في تلك الأصول التي تجذب أعلى متطلبات لرأس المال بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، ثم تدريجيًا في الأصول الأخرى التي تنطوي على متطلبات أقل لرأس المال. إذا كان من الممكن تطبيق أكثر من وزن مخاطر واحد على تعرض معين بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، يجب استخدام الحد الأقصى لوزن المخاطر المطبق. (أ) يجب أن تخضع هذه المحفظة الافتراضية لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق على أساس مستقل لجميع المراكز في هذا الصندوق، بشكل منفصل عن أي مراكز أخرى تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق. (ب) يجب حساب مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة ومخاطر تعديلات التقييم الائتماني لمشتقات هذه المحفظة الافتراضية باستخدام المنهجية المبسّطة المنصوص عليها وفقًا للفقرة 80(vii)(c) من دفتر الاستثمار المصرفي في الأسهم في معاملة الصناديق. (3) يجوز للبنك معاملة استثماره في الأسهم في الصندوق على أنه تعرض غير مصنف يتم إدراجه في مجموعة "القطاعات الأخرى" (المجموعة 11). وبتطبيق هذه المعاملة، يجب على البنوك أيضًا النظر فيما إذا كان وزن مخاطر متطلبات رأس المال للتخلف عن السداد المحدد للصندوق رشيدًا بما يكفي (كما هو محدد في البند [8.8] )، وما إذا كان ينبغي تطبيق ملحق المخاطر المتبقية (كما هو موضح في البند [6.9] ). 37.7 وفقًا للمتطلبات الواردة في البند [8.5] (5)، فإن صافي استثمارات الأسهم طويلة الأجل في صندوق معين لا يستطيع البنك أن يطبق عليه نهج البحث الشامل أو لا يستوفي متطلبات البند [8.5] (5) للصندوق يجب أن تُدرج في الدفتر المصرفي. ويجب استبعاد صافي مراكز البيع في الصناديق، حينما لا يستطيع البنك تطبيق نهج البحث الشامل أو لا تُستوفى متطلبات البند [8.5] (5)، من أي متطلبات لرأس المال الدفتري للتداول بموجب إطار مخاطر السوق، مع إخضاع صافي المركز بدلاً من ذلك لمتطلبات رأس مال بقيمة 100%. معاملة مخاطر فيغا للأدوات متعددة الأساس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد