القانوني

إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

الفقرة 16.8
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يتم تعيين مراكز حقوق الملكية النقدية (أي الأسهم) على استحقاق مدته إما أكثر من عام واحد أو ثلاثة أشهر، وفقًا لتقدير البنوك. ينص البند [8.16] على أنه بالنسبة لمتطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لدى النهج المعياري، قد تُعزى مراكز الأسهم النقدية إلى استحقاق مدته ثلاثة أشهر أو لأكثر من عام واحد، وفقًا لتقدير الشركات. لا توجد مثل هذه القيود في [13] لنهج النماذج الداخلية، ما يسمح للبنوك باستخدام سلطتها التقديرية لتطبيق أفق سيولة مدته 60 يومًا لمحافظ الأسهم الفرعية. علاوة على ذلك، ينص البند [15.8] على أن "...الانتقال إلى التخلف عن السداد لجميع التعرضات التي يقل استحقاقها عن عام واحد ويتم تقليص أو توسيع تحوطاتها بجزء من العام". نظرًا لما تقدم من الفقرات، ولأغراض متطلبات النهج المعياري لرأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، لا يجوز للبنك تخصيص أسهم نقدية ومشتقات الأسهم مثل العقود الآجلة للمؤشرات لأي استحقاق بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة على أساس المحفظة الفرعية من أجل تجنب التحوطات المكسورة. يتم تخصيص مراكز الأسهم النقدية لاستحقاق أكثر من سنة واحدة أو ثلاثة أشهر وفقًا لمتطلبات البند [16.8]. غير مسموح بتطبيق أي سلطة تقديرية في تخصيص مراكز الأسهم النقدية لأي استحقاق يتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة. عند تحديد معيار المقاصة، يحدد البند [17.8] أنه يجب وضع استحقاق عقد المشتقات في الحسبان، وليس استحقاق الأداة الأساسية. كما ينص البند [18.8] على أنه يوضع حد أدنى يبلغ ثلاثة أشهر للوزن الترجيحي للاستحقاق المطبق على الانتقال إلى التخلف عن السداد لأي منتج ذي استحقاق يقل من ثلاثة أشهر. ولتوضيح كيفية حساب متطلبات النهج المعياري لرأس المال لمخاطر التخلف عن السداد باستخدام محفظة افتراضية بسيطة، ضع في اعتبارك عقود مؤشرات الأسهم الآجلة ذات استحقاق يبلغ شهرًا واحدًا وقيمة سوقية سلبية تبلغ 10 ملايين يورو (-10 ملايين يورو، استحقاق يبلغ 1 شهر)، مع التحوط بمراكز الأسهم الأساسية بقيمة سوقية إيجابية تبلغ 10 ملايين يورو (+10 ملايين يورو). ينبغي النظر لكلا المركزين في المثال على أن استحقاقهما مدته ثلاثة أشهر. بناءً على [15.8]، الذي يتطلب توسيع أو تقليص الاستحقاق، والمحدد كجزء من العام، للمراكز وتحوطاتها، سيتم حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد لمحفظة التداول أعلاه على النحو التالي: 4/1 * 10 - 4/1 * 10 = 0. 17.8 بالنسبة لتعرضات المشتقات، يتم أخذ استحقاق عقد الأداة المشتقة في الاعتبار عند تحديد معيار المقاصة، وليس استحقاق الأداة الأساسية. 18.8 يتم تحديد الوزن الترجيحي للاستحقاق المطبق على الانتقال إلى التخلف عن السداد لأي نوع من المنتجات التي يقل استحقاقها عن ثلاثة أشهر (مثل الإقراض قصير الأجل) ليكون عند عامل ترجيح يبلغ الربع أو ما يعادله، أي ثلاثة أشهر (يعني هذا أن المراكز التي يقل استحقاقها المتبقي عن ثلاثة أشهر سيُعتبر أن استحقاقها المتبقي يبلغ ثلاثة أشهر لغرض متطلبات الانتقال إلى التخلف عن السداد). في حالة تحوط مبادلة العائد الإجمالي (TRS) ذات الاستحقاق البالغ شهر واحد بالأسهم الأساسية، وإذا كانت هناك شروط قانونية كافية على مبادلة العائد الإجمالي مفادها مثلًا عدم وجود خطر تسوية عند استحقاق المبادلة، حيث يتم إنهاء المبادلة بناءً على السعر المنفذ لتحوط الأسهم/السندات ويمكن تأخير أي تصفية لمبادلة العائد الإجمالي (بما يتجاوز تاريخ استحقاق المبادلة) في حالة حدوث خلل في التحوط حتى يمكن تصفية الأسهم/السندات. سيكون صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد لمثل هذا المركز صفرًا. إذا كانت الشروط التعاقدية/القانونية للمشتق تسمح بتصفية كلا ساقي المركز في وقت انتهاء أول ساق لتستحق من دون التعرض لمخاطر التخلف عن السداد للائتمان الأساسي بعد تلك النقطة، فإن الانتقال إلى التخلف عن السداد لدى المركز غير المطابق للاستحقاق يساوي صفرًا. مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد (صافي JTD).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.