إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الفقرة 26.8الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
لا يُعترف بأي شكل من أشكال التغطية بين الفئات المتعددة؛ وبالتالي، يجب احتساب إجمالي متطلبات DRC للأصول غير المُورَّقة كمجموع بسيط لمتطلبات رأس المال على مستوى كل فئة. 35 لاحظ أن هذه الفقرة تشير إلى مقياس إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (أي ليس صافي الانتقال للتخلف عن السداد). 36 متطلبات الحد الأدنى من رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي . متطلبات رأس المال لمخاطر عدم السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط (CTP)) مراكز مخاطر إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (gross JTD) 27.8 بالنسبة لحساب إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد على عمليات التوريق، يجب سلوك نفس النهج المتبع بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد (عدم التوريق)، باستثناء أن نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) لا يتم تطبيقها على التعرض. نظرًا لأن الخسارة عند التخلف عن السداد مدرجة بالفعل في الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق المقرر سيتم تطبيقها على التعرض لعملية التوريق (انظر أدناه)، لتجنب الاحتساب المزدوج للخسارة عند التخلف عن السداد، فإن الانتقال للتخلف عن السداد لعمليات التوريق هي ببساطة القيمة السوقية للتعرض لعملية التوريق (أي أن الانتقال للتخلف عن السداد لمراكز الشريحة هي قيمتها السوقية). 28.8 لأغراض المقاصة والتحوط للاعتراف بعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، قد تُحلل المراكز في الأسماء الأساسية أو مركز المؤشر غير المقسم لشرائح بشكل متناسب إلى شرائح مكررة مكافئة تمتد على هيكل الشريحة بالكامل. تجب إزالة الأسماء الأساسية من معالجة مخاطر التخلف عن السداد لعدم التورق عندما يتم التعامل معها بهذه الطريقة. صافي مراكز مخاطر الانتقال لعدم السداد (صافي JTD) 29.8 بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، تقتصر المقاصة على تعرض محدد للتوريق (أي الشرائح التي تنطوي على نفس مجموعة الأصول الأساسية). يعني هذا أنه: (1) غير مسموح بأي مقاصة بين تعرضات التوريق ذات المحفظة الموّرقة الأساسية المختلفة (أي مجموعات الأصول الأساسية)، حتى لو كانت نقاط الاتصال والانفصال هي نفسها؛ و (2) غير مسموح بالمقاصة بين تعرضات التوريق الناشئة عن شرائح مختلفة لها نفس المحفظة الموّرقة. 30.8 تجوز مقاصة تعرضات التوريق المتطابقة باستثناء الاستحقاق. تنطبق نفس قواعد المقاصة لعدم التوريق بما في ذلك تقليص المراكز الأقل من عام واحد كما هو موضح في [15.8] إلى [18.8] على مراكز مخاطر الانتقال لعدم السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط). مسموح بالمقاصة ضمن التعرض المحدد للتوريق على النحو التالي. (1) تجوز مقاصة تعرضات التوريق القابلة للتكرار التام من خلال التحلل. على وجه التحديد، تجوز مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق إذا أمكن تكرار مجموعة من التعرضات طويلة الأجل للتوريق باستخدام مجموعة من التعرضات قصيرة الأجل للتوريق. (2) علاوة على ذلك، عندما يمكن تكرار التعرض طويل الأجل للتوريق باستخدام مجموعة من التعرضات قصيرة الأجل للتوريق ذات المحافظ الموّرقة المختلفة، تجوز مقاصة التعرض طويل الأجل للتوريق ذات محفظة التوريق "المختلطة" من خلال الجمع بين التعرضات طويلة الأجل للتوريق المكررة. (3) سيتم تطبيق قواعد المقاصة بعد التحلل كما هو الوضع في أي حالة أخرى. كما هو الحال في مخاطر التخلف عن السداد (عدم التوريق)، ينبغي تحديد التعرضات الطويلة والقصيرة للتوريق من منظور الائتمان الأساسي الطويل أو القصير، على سبيل المثال، قد يتكبد البنك خسائر بسبب التعرض الطويل للتوريق في حالة التخلف عن السداد في المحفظة الموّرقة. حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) 31.8 بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، يتم تعريف المجموعات على النحو التالي: (1) الشركات (باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة) - تأخذ هذه المجموعة في الاعتبار جميع المناطق. (2) المجموعات الأخرى - يتم تحديدها على طول بعدين: (أ) فئات الأصول: يتم تعريف فئات الأصول الإحدى عشرة على أنها أوراق تجارية مدعومة بالأصول؛ قروض/إيجارات السيارات؛ أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني (MBS)؛ بطاقات الائتمان؛ أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري التجاري؛ التزامات القروض المضمونة؛ التزامات الدين المضمونة (CDO)-المربعة؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ قروض الطلاب، قروض التجزئة الأخرى؛ وقروض الجملة الأخرى. (ب) المناطق: المناطق الأربع هي آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وجميع المناطق الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد