القانوني

إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

الفقرة 32.8
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

لتوزيع تعرضات التوريق على مجموعة معينة، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف شائع الاستخدام في السوق لتجميع تعرضات التوريق حسب النوع والمنطقة للأصل الأساسي. (1) يجب على البنك توزيع كل تعرض توريق على مجموعة واحدة فقط من المجموعات المذكورة أعلاه، ويجب عليه توزيع جميع عمليات التوريق التي لها نفس النوع والمنطقة للأصل الأساسي على نفس المجموعة. (2) يجب تخصيص أي تعرض توريق لا يستطيع البنك توزيعه على نوع أو منطقة لأصل أساسي بهذه الطريقة إلى "مجموعة أخرى". 33.8 يتم تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) باستخدام نهج مماثل لذلك المتبع في عدم التوريق. يتم حساب متطلب رأس المال لخطر التخلف عن السداد ضمن المجموعة على النحو التالي: (1) يتم تطبيق خصم فائدة التحوط لمعدل الفائدة للتحوط (HBR)، كما هو محدد في [ 23.8 ]، على صافي تعرضات التوريق القصيرة في تلك المجموعة. (2) يتم حساب متطلب رأس المال على النحو المحدد في [25.8] . 34.8 لحساب الصافي المرجح للانتقال للتخلف عن السداد (JTD)، يتم تحديد الأوزان الترجيحية لمخاطر تعرضات التوريق حسب الشريحة بدلاً من جودة الائتمان. يتم تطبيق الوزن الترجيحي لمخاطر لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) على النحو التالي: (1) تعتمد الأوزان الترجيحية لمخاطر عدم السداد لتعرضات التوريق على الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة لأدوات الدفتر المصرفي، كما هو موضح في الفقرات من 18 إلى 22 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان مع التعديل التالي: يتم ضبط عنصر الاستحقاق في إطار توريق الدفتر المصرفي على الصفر (أي يتم افتراض استحقاق مدته عام واحد) لتجنب الاحتساب المزدوج للمخاطر في تعديل الاستحقاق (لنهج الدفتر المصرفي) حيث سيتم رصد مخاطر الهجرة لدفتر التداول في متطلبات رأس المال للفارق الائتماني. (2) بعد المعالجة المقابلة في الدفتر المصرفي، يجب تطبيق التسلسل الهرمي للأساليب في تحديد الأوزان الترجيحية للمخاطر على مستوى مجموعة الأصول الأساسية. (3) يمكن تحديد الحد الأقصى لمتطلبات رأس المال بموجب النهج المعياري لمركز توريق النقد الفردي ليكون عند القيمة العادلة للمعاملة. 35.8 لا يتم الاعتراف بالتحوط بين المجموعات المختلفة. وبالتالي، يجب حساب إجمالي متطلبات رأس المال لعمليات توريق مخاطر التخلف عن السداد كمجموع بسيط لمتطلبات رأس المال على مستوى المجموعة. متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد للتوريق (محفظة تداول الارتباط-CTP) مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد (إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد "gross JTD")‏ 36.8 لحساب إجمالي مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد على التوريق (محفظة تداول الارتباط)، يجب اتباع نفس النهج المطبق في التوريق لمخاطر التخلف عن السداد (غير محفظة تداول الارتباط) كما هو موضح في [ 27.8 ]. 37.8 يتم تعريف إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد للمراكز غير المضمونة (محفظة تداول الارتباط) (أي التحوطات ذات الاسم والمؤشر المفردين) على أنها قيمتها السوقية. 38.8 تنبغي معاملة منتجات الترتيب للتخلف عن السداد (Nth-to-default) على أنها منتجات مقسمة لشرائح ذات نقاط اتصال وانفصال على النحو المعرف أدناه، حيث "إجمالي الأسماء" هو إجمالي عدد الأسماء في سلة أو مجموعة الأصول الأساسية: (1)نقطة الاتصال = (العدد – 1) / إجمالي الأسماء (2) نقطة الانفصال = العدد/ إجمالي الأسماء صافي مراكز مخاطر الانتقال إلى التخلف عن السداد (صافي JTD)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.