إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الفقرة 17.5الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يجب على البنك اعتماد سياسات ذات صلة وتحديثها سنويًا على الأقل. ينبغي أن تستند التحديثات إلى تحليل جميع الأحداث الاستثنائية المحددة خلال العام السابق. يجب إرسال السياسات المحدثة مع إبراز التغييرات إلى البنك المركزي. يجب أن تشمل السياسات ما يلي: (1) متطلبات تقييد إعادة التخصيص في [14.5] حتى [16.5] وخاصة التقييد الذي ينص على أنه لا يجوز السماح بإعادة التخصيص بين دفتر التداول والدفتر المصرفي إلا في ظروف استثنائية، ووصف الظروف أو المعايير التي قد يتم فيها وضع مثل هذا التبديل في عين الاعتبار. (2) عملية الحصول على موافقة الإدارة العليا والبنك المركزي لمثل هذا النقل. (3) كيف يعرّف البنك الحدث غير العادي. (4) متطلب يقضي بالإفصاح علناً عن عمليات إعادة التخصيص داخل دفتر التداول أو خارجه في أقرب تاريخ للإبلاغ. معالجة عمليات نقل المخاطر الداخلية 18.5 نقل المخاطر الداخلية هو سجل داخلي مكتوب لنقل المخاطر داخل الدفتر المصرفي، بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول أو ضمن دفتر التداول (بين مكاتب تداول مختلفة). 19.5 لن يوجد اعتراف تنظيمي برأس المال لعمليات نقل المخاطر الداخلية من دفتر التداول إلى الدفتر المصرفي. وبالتالي، إذا شارك بنك في نقل المخاطر الداخلية من دفتر التداول إلى الدفتر المصرفي (لأسباب اقتصادية مثلاً)، فلن يؤخذ هذا النقل الداخلي للمخاطر في الاعتبار عند تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي. 20.5 تنطبق الفقرات من [21.5] إلى [27.5] على نقل المخاطر الداخلية من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول. نقل مخاطر الائتمان والأسهم الداخلية من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول. 21.5 عندما يقوم البنك بالتحوط ضد التعرض لمخاطر الائتمان للدفتر المصرفي أو مخاطر الأسهم باستخدام أداة تحوط تم شراؤها من خلال دفتر التداول لديه (أي باستخدام نقل المخاطر الداخلي)، (1) يُعد التعرض الائتماني في الدفتر المصرفي متحوط له لأغراض متطلبات رأس المال إذا تحقق ما يلي حصرًا: (أ) دخل دفتر التداول تحوط خارجي مع مقدم حماية مؤهل من الغير يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية؛ و (ب) استوفي التحوط الخارجي متطلبات الفقرات 73.9 إلى 74.9 و 76.9 -77.9 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لدى البنك المركزي لمخاطر السوق في ما يتعلق بتعرضات الدفتر المصرفي 8 . (2) يُعد التعرض للأسهم في الدفتر المصرفي متحوط له لأغراض متطلبات رأس المال إذا تحقق ما يلي حصرًا: (أ) دخل دفتر التداول في تحوط خارجي من مقدم حماية مؤهل من الغير يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية؛ و (ب) تم إثبات التحوط الخارجي باعتباره تحوطًا لتعرض الأسهم لدى دفتر مصرفي. (3) يمكن أن تتكون التحوطات الخارجية لأغراض [21.5] (1) من معاملات متعددة مع أطراف مقابلة متعددة طالما أن التحوط الخارجي الإجمالي يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية، وأن نقل المخاطر الداخلية يتطابق تمامًا مع التحوط الخارجي الإجمالي. 22.5 يعتبر تعرض الدفتر المصرفي عند استيفاء المتطلبات الواردة في [21.5] متحوط له بواسطة جزئية الدفتر المصرفي من نقل المخاطر الداخلية لأغراض رأس المال في الدفتر المصرفي. علاوة على ذلك، يجب تضمين كل من جزئية دفتر التداول لنقل المخاطر الداخلية والتحوط الخارجي في متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. 23.5 في حالة عدم استيفاء المتطلبات الواردة في [21.5]، لا يُعتبر تعرض الدفتر المصرفي متحوط له بواسطة جزئية الدفتر المصرفي من عملية نقل المخاطر الداخلية لأغراض رأس المال في الدفتر المصرفي. علاوة على ذلك، يجب تضمين التحوط الخارجي للغير بالكامل في متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، ويجب استبعاد جزئية دفتر التداول لنقل المخاطر الداخلية بالكامل من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. 24.4 تجب رسملة أي مركز ائتماني قصير لدفتر مصرفي أو مركز أسهم قصير لدفتر مصرفي تم إنشاؤه عن طريق نقل المخاطر الداخلية، 9 ولم تتم رسملته بموجب قواعد الدفتر المصرفي، بموجب قواعد مخاطر السوق مع التعرض لدفتر التداول. نقل المخاطر الداخلية لسعر الفائدة العام من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد