إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الفقرة 8.5الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يجب تخصيص الأدوات التالية للدفتر المصرفي: (1) الأسهم غير المدرجة؛ أو (2) الأدوات المخصصة لتخزين التوريق؛ أو (3) الحيازات العقارية، حيث تتعلق الحيازات العقارية في سياق تخصيص الأداة لدفتر التداول فقط بالحيازات المباشرة للعقارات بالإضافة إلى المشتقات على الحيازات المباشرة؛ أو (4) الائتمان للأفراد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ أو (5) استثمارات الأسهم في الصندوق، ما لم يلبي البنك على الأقل أحد الشروط التالية: (أ) يتمكن البنك من فحص الصندوق وصولاً إلى مكوناته الفردية، وتتوفر معلومات كافية ومتكررة، تم التحقق منها من قبل جهة خارجية مستقلة، يتم تقديمها إلى البنك فيما يتعلق بتكوين الصندوق؛ أو (ب) يحصل البنك على أسعار يومية للصندوق ويستطيع الوصول إلى المعلومات الواردة في تفويض الصندوق أو اللوائح الوطنية التي تحكم مثل هذه الصناديق الاستثمارية؛ أو (6) صناديق التحوط؛ أو (7) الأدوات المشتقة والصناديق التي تحتوي على أنواع الأدوات المذكورة أعلاه كأصول أساسية؛ أو (8) الأدوات المحتفظ بها لغرض التحوط ضد مخاطر معينة لمركز ما في أنواع الأدوات المذكورة أعلاه. تستثنى التزامات الإقراض للأفراد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من دفتر التداول. 9.5 يوجد افتراض عام مفاده أن أيًا من الأدوات التالية يتم الاحتفاظ بها لغرض واحد على الأقل من الأغراض المدرجة في [5.5] وبالتالي فهي أدوات دفتر تداول، ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]: (1) الأدوات التي يتم الاحتفاظ بها كأصول أو التزامات تجارية محاسبية؛ أو 3 (2) الأدوات الناتجة عن أنشطة صناعة السوق؛ أو (3) استثمارات الأسهم في صندوق باستثناء تلك المخصصة للدفتر المصرفي وفق [8.5] (5)؛ (4) الأسهم المدرجة؛ 4 (5) معاملة على غرار اتفاقية إعادة الشراء المرتبطة بالتداول؛ 5 أو (6) الخيارات بما في ذلك المشتقات المضمنة 6 من الأدوات التي أصدرتها المؤسسة من دفترها المصرفي الخاص والتي تتعلق بمخاطر الائتمان أو الأسهم. تشتمل المعاملات على غرار اتفاقيات إعادة الشراء المرتبطة بالتداول على تلك المعاملات التي يتم دخولها لأغراض صناعة السوق أو تأمين أرباح التحكيم أو إنشاء مراكز ائتمانية أو أسهم قصيرة. يجب تقسيم الالتزامات الصادرة من الدفتر المصرفي لدى البنك والتي تحتوي على مشتقات مضمنة وبالتالي تلبي معايير [9.5] (6) إلى شعبتين. يعني هذا أن البنوك ينبغي أن تقسم الالتزامات إلى عنصرين: (1) المشتقات المضمنة، والتي يتم تخصيصها لدفتر التداول؛ و(2) الالتزامات المتبقية، والتي يتم الاحتفاظ بها في الدفتر المصرفي. لا توجد حاجة إلى عمليات نقل المخاطر الداخلية لهذا التقسيم. بالمثل، عند حل مثل هذه الالتزامات، أو ممارسة خيار مضمن، يتم حل مكونات دفتر التداول والدفتر المصرفي مفهوميًا في نفس الوقت وإيقاف العمل بهما على الفور؛ ولا تكون ثمة حاجة إلى أي عمليات نقل بين دفتر التداول والدفتر المصرفي. يتم تغطية الخيار الذي يدير مخاطر الصرف الأجنبي في الدفتر المصرفي من خلال القائمة المفترضة لأدوات دفتر التداول المدرجة في [9.5] (6). لا يجوز للبنك أن يدرج في دفتره المصرفي خياراً لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي في دفتره المصرفي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي. تشمل الإشارة في [9.5] (6) المتعلقة بمخاطر الائتمان أو الأسهم ما يلي: الحد الأدنى للسند المرتبط بالأسهم هو خيار مضمن مع الأسهم كجزء من الأصل الأساسي، وبالتالي يجب تقسيم الخيار المضمن إلى شعبتين وإدراجه في دفتر التداول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد