القانوني

إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

الفقرة 1.4
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يتعين على جميع البنوك التي لديها تعرضات لمخاطر السوق أن يكون لديها بيان لسياسة دفتر التداول (TPS). يجب أن يتضمن بيان سياسة دفتر التداول الخاص بالبنك ما يلي: (أ) ما إذا كان البنك ينوي تشغيل دفتر تداول وما إذا كان لديه مراكز ذات صلة ضمن مخاطر السوق؛ (ب) من يمكنه الموافقة على بيان سياسة دفتر التداول أو تعديله؛ (ج) الأنشطة التي يعتبرها البنك تجارية وتشكل جزءًا من دفتر التداول لأغراض حساب رأس المال؛ (د) منهجية التقييم التي سيتم اعتمادها لتعرضات دفتر التداول، بما في ذلك: (1) مدى إمكانية تقييم التعرض وفقًا للسوق بمعدّل يومي، بالإشارة إلى سوق ذات اتجاهين، نشطة وعالية السيولة؛ (2) المدى الذي يمكن للبنك من خلاله، فيما يتعلق بالتعرضات التي يتم تقييمها وفقاً للنموذج: (أ) تحديد المخاطر المادية للتعرض؛ (ب) التحوط ضد المخاطر المادية للتعرض باستخدام أدوات تتمتع بسوق ذات اتجاهين، نشطة وعالية السيولة؛ و (ج) استنباط تقديرات موثوقة للافتراضات والمتغيرات الرئيسية المستخدمة في النموذج؛ (3) الدرجة الذي يستطيع بها البنك، ويُطلب منه، أن يستنبط تقييمات للتعرض يمكن التحقق منها خارجيًا بطريقة متسقة؛ (هـ) ما إذا كانت هناك أي مراكز هيكلية لصرف العملات الأجنبية. حيثما اقتضى الأمر، يجب توضيح التعريف التشغيلي للمراكز التي يجب استبعادها من حساب تعرض البنك لمخاطر صرف العملات الأجنبية. يجب أيضًا تضمين وصف للسياسات التي تغطي تحديد وإدارة مراكز الصرف الأجنبي الهيكلية، لضمان عدم تصنيف الأنشطة التجارية على أنها هيكلية؛ (و) موعد وكيفية خضوع البيان لمراجعة منتظمة؛ (ز) المدى الذي قد تعيق به القيود القانونية أو المتطلبات التشغيلية الأخرى قدرة البنك على تنفيذ تسييل فوري أو تحوط للتعرض في دفتر التداول؛ و (ح) مدى التزام وقدرة البنك على إدارة مخاطر التعرضات بشكل نشط ضمن عمليات التداول الخاصة به. 2.4 يجب على البنك إخطار البنك المركزي على الفور بأي تغييرات جوهرية في بيان سياسة دفتر التداول الخاص به. 3.4 يجب أن يتم دمج بيان سياسة دفتر التداول في متطلبات إستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بالبنك. 4.4 لأغراض حسابات رأس مال مخاطر السوق، فإن مكتب التداول هو مجموعة من المتداولين أو حسابات التداول التي تنفذ إستراتيجية عمل محددة جيدًا وتعمل ضمن هيكل واضح لإدارة المخاطر. 5.4 يتم تحديد مكاتب التداول من قِبل البنك ولكنها تخضع لموافقة البنك المركزي فيما يتعلق بأغراض رأس المال. (1) يُسمح للبنك باقتراح هيكل مكتب التداول وفقًا لهيكله التنظيمي، بما يتفق مع المتطلبات المنصوص عليها في [7.4]. (2) يجب على البنك إعداد وثيقة سياسة لكل مكتب تداول يحدده، حيث توثق كيفية تلبية البنك للعناصر الأساسية في [7.4]. (3) سيعتبر البنك المركزي تعريف مكتب التداول جزءًا من الموافقة الأولية على نموذج مكتب التداول، بالإضافة إلى كونه جزءًا من الموافقة المستمرة: (أ) سيحدد البنك المركزي ، بناءً على حجم عمليات التداول الإجمالية للبنك، ما إذا كانت تعريفات مكتب التداول المقترحة دقيقة وتفصيلية بما فيه الكفاية. (ب) سيتحقق البنك المركزي من أن التعريف المقترح من قِبل البنك لمكتب التداول يلبي المعايير المدرجة في العناصر الرئيسية المنصوص عليها في [7.4]. 6.4 في إطار هيكل مكتب التداول المعتمد من البنك المركزي ، يجوز للبنوك تحديد مكاتب فرعية تشغيلية أخرى دون الحاجة إلى موافقة البنك المركزي. ستكون هذه المكاتب الفرعية مخصصة لأغراض تشغيلية داخلية فقط ولن يتم استخدامها في إطار رأس مال مخاطر السوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.