إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الفقرة 8.4الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يجب على البنك إعداد وتقييم وتوفير ما يلي للبنك المركزي فيما يتعلق بجميع مكاتب التداول: (1) تقارير أعمار المخزون؛ (2) تقارير الحدود اليومية بما في ذلك التعرضات، وانتهاكات الحدود، وإجراءات المتابعة؛ (3) التقارير الخاصة بالحدود اليومية والاستخدامات والانتهاكات ذات الصلة للبنوك ذات التداول اليومي النشط؛ و (4) تقارير حول تقييم السيولة في السوق. 9.4 يجب تضمين أي مراكز صرف أجنبي أو سلع أساسية موجودة في دفتر المصرف في متطلبات رأس مال مخاطر السوق كما هو موضح في [3.3] . ولأغراض حساب رأس المال التنظيمي، سيتم التعامل مع هذه المراكز كما لو كانت محفوظة على مكاتب تداول اسمية ضمن دفتر التداول. 5- الحدود بين دفتر المصرف ودفتر التداول نطاق دفتر التداول 1.5 يتكون دفتر التداول من جميع الأدوات التي تلبي مواصفات أدوات دفتر التداول المنصوص عليها في [2.5] حتى [13.5] . يجب إدراج جميع الأدوات الأخرى في دفتر المصرف. 2.5 تشتمل الأدوات على الأدوات المالية والصرف الأجنبي والسلع الأساسية. الأداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لكيان ما والتزام مالي أو أداة أسهم لكيان آخر. تشمل الأدوات المالية الأدوات المالية الأساسية (أو الأدوات النقدية) والأدوات المالية المشتقة. الأصول المالية هي أي أصل نقدي أو حق في استلام نقد أو أصل مالي آخر أو سلعة أساسية أو أداة أسهم. الالتزام المالي هو الالتزام التعاقدي بتسليم النقود أو أي أصل مالي آخر أو سلعة أساسية. وتشمل السلع الأساسية أيضًا السلع غير الملموسة (أي غير المادية) مثل الطاقة الكهربائية. ينطبق متطلب رأس مال لمخاطر الفارق الائتماني (CSR) على أدوات سوق النقد إلى الحد الذي تكون فيه هذه الأدوات أدوات مغطاة (أي أنها تلبي تعريف الأدوات المقرر تضمينها في دفتر التداول كما هو محدد في [2.5] حتى [13.5] . 3.5 لا يجوز للبنوك إدراج أداة مالية أو أدوات في سوق الصرف الأجنبي أو سلعة أساسية في دفتر التداول إلا عندما لا يكون هناك عائق قانوني يمنع بيعها أو التحوط الكامل لها. 4.5 يتعين على البنوك تحديد القيمة العادلة لأي أداة لدفتر التداول يوميًا وإثبات أي تغيير في التقييم في حساب الربح والخسارة. يجوز تخصيص الأدوات المحددة بموجب خيار القيمة العادلة لدفتر التداول، ولكن فقط إذا كانت تتوافق مع جميع المتطلبات ذات الصلة بأدوات دفتر التداول المنصوص عليها في [5] . معايير تخصيص الأدوات للدفاتر التنظيمية 5.5 يجب تصنيف أي أداة لدى البنك لغرض واحد أو أكثر من الأغراض التالية، عند الاعتراف بها لأول مرة في دفاتره، كأداة دفتر تداول، ما لم ينص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]: (1) إعادة البيع على المدى القصير؛ أو (2) الاستفادة من حركات الأسعار على المدى القصير؛ أو (3) تأمين أرباح التحكيم؛ أو (4) التحوط من المخاطر التي تنشأ عن الأدوات التي تلبي (1) أو (2) أو (3) أعلاه. 6.5 يُنظر إلى أي من الأدوات التالية على أنها محتفظ بها لغرض واحد على الأقل من الأغراض المذكورة في [5.5] وبالتالي يجب تضمينها في دفتر التداول، ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]: (1) الأدوات في محفظة تداول الارتباط؛ أو (2) الأدوات التي من شأنها أن تؤدي إلى نشوء مركز ائتماني قصير صافٍ أو مركز أسهم في الدفتر المصرفي؛ 2 أو (3) الأدوات الناتجة عن التزامات التعهد بالتغطية، حيث لا تشير التزامات التعهد بالتغطية سوى التعهد بتغطية الأوراق المالية، وترتبط فقط بالأوراق المالية التي من المتوقع أن يشتريها البنك فعليًا في تاريخ التسوية. ينبغي للبنوك أن تدير وتراقب باستمرار مراكزها في دفاترها المصرفية للتأكد من أن أي أداة لديها بشكل فردي القدرة على إنشاء مركز ائتماني قصير صافٍ أو مركز أسهم في الدفتر المصرفي لا تنشئ في الواقع مركز قصير صافٍ لا يمكن إهماله في أي نقطة زمنية. 7.5 يجب تخصيص أي أداة غير محتفظ بها لأي من الأغراض المدرجة في [5.5] عند البداية، ولا يُنظر إليها على أنها محتفظ بها لهذه الأغراض وفقًا لـ [6.5]، إلى الدفتر المصرفي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد