القانوني

إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

الفقرة 8.3
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

وعلى النحو نفسه الذي تنطبق به متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، فإن متطلبات رأس المال لمخاطر السوق تنطبق على أساس موحد عالميًا. (1) يُسمح للكيانات المصرفية والمالية في مجموعة تدير دفتر تداول موحد عالميًا ويتم تقييم رأس مالها على أساس عالمي، بتضمين مراكز المخاطر الدائنة الصافية والمكشوفة الصافية بغض النظر عن مكان تسجيلها. 1 (2) سيسمح البنك المركزي بالمعالجة المذكورة أعلاه فقط عندما يسمح النهج المعياري في [6] إلى [9] بالتعويض الكامل لمركز المخاطر (أي أن مراكز المخاطر التي تحمل علامة معاكسة لا تجتذب متطلبات رأس المال). (3) ومع ذلك، ستكون هناك ظروف يطالب فيها البنك المركزي باحتساب مراكز المخاطر الفردية في نظام القياس دون أي تعويض أو مقاصة مقابل مراكز المخاطر في بقية المجموعة. قد يكون هذا ضروريًا، على سبيل المثال، عندما تكون هناك عقبات أمام إعادة الأرباح بسرعة من شركة تابعة أجنبية أو عندما تكون هناك صعوبات قانونية وإجرائية في تنفيذ إدارة المخاطر في الوقت المناسب على أساس موحد. (4) وعلاوة على ذلك، سيحتفظ البنك المركزي بالحق في مواصلة مراقبة مخاطر السوق للكيانات الفردية على أساس غير موحد لضمان عدم إفلات الاختلالات الكبيرة داخل المجموعة من الرقابة. لا ينبغي للبنوك إخفاء مراكز المخاطر في تواريخ إعداد التقارير بطريقة تؤدي إلى التهرب من القياس. 1 تخضع مراكز الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل للمبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام في البلد الذي تخضع فيه الشركة الأم للإشراف. طرق قياس مخاطر السوق 9.3 عند تحديد مخاطر السوق لمتطلبات رأس المال التنظيمي، قد يختار البنك بين نهجين رئيسيين: النهج المعياري كما هو موضح في [6] إلى [9] ونهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق كما هو موضح في [10] إلى [13]. يجب الحصول على موافقة البنك المركزي قبل استخدام نهج النماذج الداخلية. يجوز للبنك المركزي أن يسمح للبنوك التي تحتفظ بدفاتر تداول أصغر أو أبسط باستخدام البديل المبسط للنهج المعياري كما هو موضح في [14]. يخضع استخدام البديل المبسط لموافقة البنك المركزي وإشرافه. (1) سينظر البنك المركزي في المعايير الإرشادية التالية لتحديد مدى ملاءمة البديل المبسط للاستخدام من قبل البنك لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر السوق: (أ) ينبغي ألا يكون البنك بنكًا دوليًا ذا أهمية نظامية (G-SIB) أو بنكًا محليًا ذا أهمية نظامية (D-SIB). (ب) ينبغي للبنك عدم استخدام نهج النماذج الداخلية لأي من مكاتب التداول لديه. (ج) ينبغي ألا يكون لدى البنك أي مراكز تداول للارتباط. (2) يمكن للبنك المركزي أن يلزم البنوك التي لديها مخاطر معقدة أو كبيرة نسبيًا في فئات مخاطر معينة بتطبيق النهج المعياري الكامل بدلاً من البديل المبسط، حتى لو كانت هذه البنوك تلبي معايير الأهلية الإرشادية المذكورة أعلاه. 10.3 يجب على جميع البنوك حساب متطلبات رأس المال باستخدام النهج المعياري، ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي على أي نهج آخر. يجب على البنوك الحاصلة على موافقة البنك المركزي لاستخدام نهج النماذج الداخلية لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق أن تحسب وتبلغ عن قيم متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين أدناه. (1) يجب على البنك الذي يستخدم نهج النماذج الداخلية لأي من مكاتب التداول لديه أن يحسب أيضًا متطلبات رأس المال بموجب النهج المعياري لجميع الأدوات عبر جميع مكاتب التداول، بغض النظر عما إذا كانت مكاتب التداول هذه مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية. (2) بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك الذي يستخدم نهج النماذج الداخلية لأي من مكاتب التداول لديه أن يحسب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري لكل مكتب تداول مؤهل لنهج النماذج الداخلية كما لو كان مكتب التداول هذا عبارة عن محفظة تنظيمية مستقلة (أي من دون مقاصة عبر مكاتب التداول). سيؤدي هذا إلى: (أ) العمل بمثابة مؤشر لمتطلبات رأس المال الاحتياطي للمكاتب التي تعجز عن استيفاء معايير الأهلية للإدراج في النموذج الداخلي للبنك كما هو موضح في [10] و [12] و [13]؛ و (ب) إنشاء معلومات حول نتائج رأس المال للنماذج الداخلية نسبة إلى معيار ثابت وتسهيل المقارنة في التنفيذ بين البنوك و/أو عبر الولايات القضائية؛ و (ج) مراقبة المعايرة النسبية للنهج الموحدة والمنمذجة بمرور الوقت، وتسهيل التعديلات حسب الحاجة؛ و (د) تقديم رؤى احترازية كلية في معادلة متسقة سلفًا. 11.3 يجب على جميع البنوك حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق باستخدام النهج المعياري لما يلي: (1) تعرضات التوريق؛ و (2) استثمارات الأسهم في الصناديق التي لا يمكن فحصها ولكن يتم تخصيصها لدفتر التداول وفقًا للشروط المنصوص عليها في [8.5] (5)(ب). 4- بيان سياسة دفتر التداول (TPS) وتعريف مكتب التداول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.