إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الفقرة 1.3الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة،وعلى أساس مستقل. 2.3 لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال الرقابي التي تنص عليها الجهات الرقابية في بلدانها. 3.3 تتضمن المخاطر الخاضعة لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر: (1) مخاطر التخلف عن السداد، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر انتشار الائتمان، ومخاطر الأسهم، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر السلع الأساسية لأدوات دفتر التداول؛ و (2) مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع الأساسية لأدوات دفتر المصرف. 4.3 يجب أن يتم تضمين جميع المعاملات، بما في ذلك المبيعات والمشتريات الآجلة، في حساب متطلبات رأس المال اعتبارًا من تاريخ الدخول فيها. وعلى الرغم من أن التقارير المنتظمة ستُرفع مبدأيًا كل ثلاثة أشهر، فمن المتوقع أن تدير البنوك مخاطر السوق الخاصة بها بطريقة تضمن تلبية متطلبات رأس المال على أساس مستمر، بما في ذلك عند إغلاق كل يوم عمل. لا يجوز للبنوك التلاعب بمراكزها من خلال إظهار مراكز مخاطر السوق منخفضة بشكل كبير في تواريخ إعداد التقارير. ومن المتوقع أيضا أن تحافظ البنوك على أنظمة صارمة لإدارة المخاطر لضمان عدم الإفراط في التعرضات اليومية. إذا فشل البنك في تلبية متطلبات رأس المال في أي وقت، فيجب على البنك اتخاذ التدابير الفورية لتصحيح الوضع وإخطار البنك المركزي على الفور. 5.3 إن مركز مخاطر العملة المتطابق من شأنه أن يحمي البنك من الخسارة الناجمة عن تحركات أسعار الصرف، ولكنه لن يحمي بالضرورة نسبة كفاية رأس المال لديه. إذا كان رأس مال البنك مقومًا بالعملة المحلية وكان لديه محفظة من الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية تتطابق بشكل كامل، فإن نسبة رأس ماله إلى أصوله سوف تنخفض إذا انخفضت قيمة العملة المحلية. ومن خلال تشغيل مركز مخاطر دائن بالعملة المحلية، يستطيع البنك حماية نسبة كفاية رأس ماله، على الرغم من أن مركز المخاطر من شأنه أن يؤدي إلى الخسارة إذا ارتفعت قيمة العملة المحلية. يجوز للبنك المركزي السماح للبنوك التي تحمي نسبة كفاية رأس مالها بهذه الطريقة باستبعاد بعض مراكز مخاطر العملة من حساب مراكز مخاطر العملة المفتوحة الصافية، بشرط استيفاء كل من الشروط التالية: (1) يتم اتخاذ مركز المخاطر أو الاحتفاظ به لغرض التحوط جزئيًا أو كليًا ضد احتمالية أن يكون للتغيرات في أسعار الصرف تأثير سلبي على نسبة رأس المال. (2) إن مركز المخاطر هو مركز ذو طبيعة هيكلية (أي غير متعلق بالتداول) مثل المراكز الناشئة عن: (أ) الاستثمارات في الكيانات التابعة ولكن غير الموحدة المقومة بالعملات الأجنبية؛ أو (ب) الاستثمارات في الشركات التابعة أو الفروع الموحدة المقومة بالعملات الأجنبية. (3) يقتصر الاستثناء على حجم مركز المخاطر الذي يحيد حساسية نسبة رأس المال لتحركات أسعار الصرف. (4) يتم الاستبعاد من الحساب لمدة ستة أشهر على الأقل. (5) إن إنشاء مركز صرف العملات الأجنبية الهيكلي وأي تغييرات في هذا المركز يجب أن تتم وفقًا لسياسة إدارة المخاطر لدى البنك فيما يتعلق بمراكز الصرف الأجنبي الهيكلية. يجب مشاركة هذه السياسة مع البنك المركزي لإخطاره بها. (6) يجب تطبيق أي استبعاد لمركز المخاطر على نحو متسق، مع الاستمرار في تطبيق المعالجة الاستبعادية للتحوط طوال فترة عمر الأصول أو العناصر الأخرى. (7) يتعين على البنوك توثيق المراكز والمبالغ التي سيتم استبعادها من متطلبات رأس مال مخاطر السوق وإتاحتها للبنك المركزي لتخضع للمراجعة. 6.3 لا يلزم تطبيق متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر صرف العملات الأجنبية على المراكز المتعلقة بالعناصر التي يتم خصمها من رأس مال البنك عند حساب قاعدة رأس ماله. 7.3 لا يجوز تضمين حيازات الأدوات الرأسمالية التي يتم خصمها من رأس مال البنك أو التي يتم ترجيح مخاطرها بنسبة 1250% في إطار مخاطر السوق. ويشمل هذا: (1) أرصدة أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة الخاصة بالبنك؛ و (2) حيازات أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة للبنوك الأخرى وشركات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات المالية، فضلاً عن الأصول غير الملموسة، (3) عندما يبرهن البنك على أنه صانع سوق نشط، فإن البنك المركزي سينشئ استثناءً للتاجر فيما يتعلق بحيازات أدوات رأس المال الخاصة بالبنوك الأخرى وشركات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات المالية في دفتر التداول. من أجل التأهل للحصول على استثناء التاجر، يجب أن يكون لدى البنك أنظمة وضوابط كافية تحيط بتداول أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة للمؤسسات المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد