القانوني

إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

الفقرة 20.13
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يجب قياس المخاطر الافتراضية باستخدام نموذج القيمة المعرضة للخطر (VaR). (1) ويجب على البنوك استخدام نموذج محاكاة افتراضي مع نوعين من عوامل الخطر المنهجية. (2) يجب أن تستند الارتباطات الافتراضية إلى فروق أسعار الائتمان أو أسعار الأسهم المدرجة. يجب أن تستند الارتباطات إلى بيانات تغطي فترة 10 سنوات تتضمن فترة من فترات التحمل على النحو المبيّن في [5.13] وعلى أساس أفق سيولة مدته عام واحد. (3) ويجب أن يكون لدى البنوك سياسات وإجراءات واضحة تصف عملية معايرة الارتباط، وتوثق على وجه الخصوص الحالات التي تُستخدم فيها فروق الائتمان أو أسعار الأسهم. (4) تتمتع البنوك بالسلطة التقديرية لتطبيق الحد الأدنى من أفق السيولة لمدة 60 يومًا لتحديد متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) للمحافظ الفرعية للأسهم. (5) يجب إجراء حساب القيمة المعرضة للخطر أسبوعيًا ولا بد من أن يستند إلى أفق زمني مدته عام واحد عند مستوى ثقة أحادي الذيل بنسبة 99.9 في المئة. يُسمح للبنوك بمعايرة الارتباطات بمستويات السيولة لمدة 60 يومًا في حالة إجراء حساب منفصل للمحافظ الفرعية للأسهم وتتعامل هذه المكاتب في الغالب في تعرضات الأسهم. وفي حالة وجود مكتب له تعرضات في الأسهم والسندات، ويحتاج إلى إجراء حساب مشترك لمخاطر التخلف عن السداد للأسهم والسندات، فيجب معايرة الارتباطات بأفق سيولة مدته عام واحد. في هذه الحالة، يُسمح للبنك بمواصلة استخدام احتمال التخلف عن السداد مدته 60 يومًا للأسهم واحتمال تخلف عن السداد مدته عام واحد للسندات. [20.13](2) تنص على: "يجب أن تستند الارتباطات الافتراضية إلى فروق أسعار الائتمان أو أسعار الأسهم المدرجة." لا يُسمح بمصادر بيانات إضافية (مثل السلسلة الزمنية للتصنيف) الفقرة [20.13](1) تحدد أنه يجب على البنوك استخدام نموذج محاكاة افتراضي بنوعين من عوامل الخطر المنهجية. لتلبية هذا الشرط، يحتوي النموذج دائمًا على متغيرين عشوائيين يتوافقان مع عوامل الخطر المنهجية. يجب حساب المخاطر المنهجية في نموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد من خلال عوامل منهجية متعددة من نوعين مختلفين. المتغير العشوائي الذي يحدد ما إذا كان تخلف المدين عن السداد يجب أن يكون وظيفة خاصة بالملتزم للعوامل المنهجية من كلا النوعين وللعامل الخاص. على سبيل المثال، في نموذج من نوع "ميرتون"، يتخلف المدين i عن السداد عندما ينخفض عائد الأصل X المملوك له إلى ما دون العتبة الخاصة بالمدين التي تحدد احتمال تخلفه عن السداد. ويُمكن وصف المخاطر المنهجية من خلال M العوامل المنهجية الخاصة بالمناطق Y j المنطقة ( j = 1, ... , M) و N العوامل المنهجية الخاصة بالصناعة Y j الصناعة ( j = 1, ... , N ). بالنسبة إلى كل مدين i, يجب اختيار التشبعات بعامل المنطقة B i,j المنطقة والتشبعات بعامل الصناعة B i,j الصناعة اللذين يصفان حساسية عائد أصول المدين لكل واحد من العوامل المنهجية. ويجب أن يكون هناك تشبع بعامل غير صفري واحد على الأقل لنوع المنطقة وتشبع بعامل غير صفري واحد على الأقل لنوع الصناعة. ويُمكن تمثيل عائد الأصول للمدين i بالرمز X? =Σ Bi, j المنطقة ∙ Y j المنطقة +Σ Bi, j الصناعة ∙ Y j الصناعة +?? ∙??, حيث ε i هو عامل الخطر الخاص وγ i هو التشبع بالعامل الخاص. يُسمح للبنوك باستخدام أفق سيولة مدته 60 يومًا لجميع مراكز الأسهم ولكن يُسمح لها باستخدام أفق سيولة أطول عند الاقتضاء 21.13 تخضع جميع المراكز لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق التي تنطوي على مخاطر التخلف عن السداد على النحو المحدد في [19.13] تخضع لنموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد، باستثناء المراكز الخاضعة للنهج المعياري. (1) يجب تضمين التعرضات السيادية (بما في ذلك تلك المقوّمة بالعملة المحلية للسيادة) ومراكز الأسهم ومراكز الديون المتعثرة في النموذج. (2) بالنسبة إلى مراكز الأسهم، يجب نمذجة تعثر جهة الإصدار عن السداد على أنها تؤدي إلى انخفاض سعر السهم إلى صفر. 22.13 وتكون متطلبات رأس المال لنموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد هي الأكبر من بين ما يلي: (1) متوسط مقاييس نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد خلال الأسابيع الـ12 السابقة؛ (2) أحدث قياس لنموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.