إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الفقرة 23.13الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
ويجب أن يتخذ البنك مراكز ثابتة على مدى عام واحد، أو 60 يومًا في سياق محافظ الأسهم الفرعية المعيّنة. لقد تغير مفهوم المراكز الثابتة في إطار مخاطر السوق لأن أفق رأس المال يُفترض به الآن أن يكون دائمًا مرادفًا للتعريف الجديد لأفق السيولة، ولا تتم إضافة مراكز جديدة عند انتهاء صلاحية المراكز خلال أفق رأس المال. بالنسبة إلى الأوراق المالية التي يكون تاريخ استحقاقها أقل من عام واحد، يُمكن الحفاظ على مركز ثابت داخل أفق السيولة، ولكن يجب حساب أي استحقاق لمركز شراء أو بيع عندما لا يُمكن ضمان القدرة على الحفاظ على مركز ثابت داخل أفق السيولة تعاقديًا. 24.13 ويجب قياس مخاطر التخلف عن السداد لكل ملتزم. (1) احتمالات التخلف عن السداد (PDs) المستمدة من أسعار السوق غير مقبولة ما لم يتم تصحيحها للحصول على احتمال موضوعي للتخلف عن السداد. 51 (2) وتخضع احتمالات التخلف عن السداد لحد أدنى قدره 0.03%. 25.13 قد يعكس نموذج البنك صافي تعرضات الشراء والبيع لنفس المدين. إذا كانت هذه التعرضات تمتد عبر أدوات مختلفة مع التعرض لنفس المدين، فيجب على تأثير التقاص أن يأخذ في الاعتبار الخسائر المختلفة في الأدوات المختلفة (مثل الاختلافات في الأقدمية). 26.13 يجب نمذجة المخاطر الأساسية بين تعرضات الشراء والبيع للمدينين المختلفين بشكل صريح. ويجب تضمين التقاص المحتمل لمخاطر التخلف عن السداد بين تعرضات الشراء والبيع عبر مختلف المدينين من خلال نمذجة حالات التخلف عن السداد. ولا يُسمح بالتقاص المسبق بين المراكز قبل الإدخال في النموذج بخلاف ما هو موضح في [25.13]. 27.13 ويجب أن يأخذ نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد في الاعتبار تأثير الارتباطات بين حالات التخلف عن السداد بين المدينين، بما في ذلك التأثير على ارتباطات فترات التحمل كما هو موضح أدناه. (1) ويجب أن تستند هذه الارتباطات إلى بيانات موضوعية وألا يتم اختيارها بطريقة انتهازية حيث يتم استخدام ارتباط أعلى للمحافظ التي تضم مزيجًا من مراكز الشراء والبيع وارتباط منخفض للمحافظ ذات تعرضات الشراء فقط.. (2) ويجب على البنك التحقق من أن نهج النمذجة الخاص به لهذه الارتباطات مناسب لمحفظته، بما في ذلك اختيار عوامل الخطر المنهجية وأوزانها. ويجب على البنك توثيق نهج النمذجة والفترة الزمنية المستخدمة لمعايرة النموذج. (3) ويجب قياس هذه الارتباطات على مدى أفق سيولة مدته عام واحد. (4) ويجب معايرة هذه الارتباطات على مدى فترة لا تقل عن 10 سنوات. (5) يجب أن تعكس البنوك جميع المخاطر الأساسية المهمة في التعرف على هذه الارتباطات، بما في ذلك على سبيل المثال عدم تطابق آجال الاستحقاق والتصنيفات الداخلية أو الخارجية، وسندات الرهن العقاري القديمة... إلخ.. 28.13 ويجب على نموذج البنك أن يأخذ في الاعتبار أي عدم تطابق جوهري بين المركز والتحوط المرتبط به. وفيما يتعلق بمخاطر التخلف عن السداد خلال أفق رأس المال الذي مدته عام واحد، يجب أن يأخذ النموذج في الاعتبار المخاطر في توقيت التخلف عن السداد لكي يحسب المخاطر النسبية من عدم تطابق آجال الاستحقاق لمراكز الشراء والبيع التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد. 29.13 ويجب أن يعكس نموذج البنك تأثير تركيزات جهات الإصدار والأسواق، بالإضافة إلى التركيزات التي يمكن أن تنشأ داخل فئات المنتجات وعبرها أثناء فترات الضغط. 30.13 كجزء من نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد، يجب على البنك أن يحسب لكل واحد من المراكز الخاضعة للنموذج مبلغ خسارة تراكمية يتناسب مع التقييم الحالي الذي سيتكبده البنك في حال تخلف المدين بالمركز عن السداد. 31.13 يجب أن تعكس تقديرات الخسارة الدورة الاقتصادية؛ على سبيل المثال، يجب أن يتضمن النموذج اعتماد الانتعاش على عوامل الخطر المنهجية. 32.13 يجب أن يعكس نموذج البنك التأثير غير الخطي للخيارات والمراكز الأخرى ذات السلوك المادي غير الخطي فيما يتعلق بالتخلف عن السداد. في حالة مراكز مشتقات الأسهم التي لها العديد من الأصول الأساسية، يُمكن تطبيق أساليب نمذجة مبسّطة (على سبيل المثال، أساليب النمذجة التي تعتمد فقط على الحساسيات الفردية للتعثر المفاجئ لتقدير الخسائر عندما يتخلف عدد من الأصول الأساسية عن السداد) (بشرط موافقة البنك المركزي). لا تنطبق المعاملة المبسّطة إلا على مشتقات الأسهم. 33.13 يجب تقييم مخاطر التخلف عن السداد من منظور الخسارة الإضافية الناجمة عن التخلف عن السداد بما يزيد عن خسائر أسعار السوق السائدة المأخوذة بالفعل في الاعتبار في التقييم الحالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد