إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الفقرة 55.14الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يتعين احتساب صافي الوضع المفتوح للبنك في كل عملة من خلال حساب المجموع: (1) صافي الوضع الفوري (أي جميع بنود الأصول مخصومًا منها جميع بنود الالتزام، بما في ذلك الفائدة المتراكمة، مقومة بالعملة المستخدمة)، (2) صافي المركز الآجل (أي جميع المبالغ التي سيتم استلامها مخصومًا منها جميع المبالغ التي سيتم دفعها بموجب معاملات آجلة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك عقود العملة المستقبلية وأصل الدين على مقايضات العملة ليس مشمولًا في المركز الفوري)، (3) الضمانات (والأدوات المماثلة) التي من المؤكد المطالبة بها وعلى الأرجح ستكون غير قابلة للاسترداد، (4) صافي الدخل/المصروفات المستقبلية التي لم تتحقق بعد لكن تم التحوط منها بالفعل (حسب حرية البنك المُبلغ)، (5) أي بند آخر يمثل ربحًا أو خسارة في أسعار الصرف الأجنبي (بناءً على معاهدات محاسبية خاصة في الدول المختلفة)، (6) صافي المكافئ بناءً على طريقة دلتا لإجمالي دفتر خيارات الصرف الأجنبي. 71 56.14 ينبغي الإبلاغ عن المراكز في العملات المركبة بشكلٍ منفصل، بالنسبة لقياس مراكز البنك المفتوحة، وربما يتم التعامل معها كعملة على حالتها أو تقسيمها إلى أجزاء على أساس متوافق. وينبغي قياس المراكز في الذهب بنفس الطريقة المذكورة في [68.14] . 72 57.14 وينبغي التعامل مع الفائدة والدخل والمصروفات كما يلي. يتعين إدراج الفائدة المستحقة (أي المكتسبة لكن لم يتم استلامها بعد) في أحد المراكز. يتعين إدراج المصروفات المستحقة أيضًا. يجوز إدراج الفائدة المستقبلية غير المستحقة لكن متوقعة وكذلك المصروفات المتوقعة ما لم تكن المبالغ محددة والبنوك حصلت على فرصة لتحوطها. إذا قامت البنوك بإدراج الدخل/المصروفات المستقبلية فعليها أن تفعل ذلك بشكلٍ ثابت، ولا يُسمح لها باختيار فقط التدفقات المستقبلية المتوقعة والتي تقلل من مركزها. 58.14 يتعين قياس مراكز العملة الآجلة والذهب كما يلي: سيتم تقييم مراكز العملة الآجلة والذهب بشكلٍ طبيعي على أسعار صرف السوق الفوري الحالية. واستخدام أسعار الصرف الآجلة سيكون غير مناسب لأنه سيؤدي إلى مراكز تم قياسها تعكس أسعارًا متعددة لسعر الفائدة الحالي إلى حدٍ ما. ومع هذا، فمن المتوقع للبنوك التي تؤسس حسابات الإدارة العادية على صافي القيم الحالية أن تستخدم صافي القيم الحالية لكل مركز، مخصومًا باستخدام أسعار الفائدة الحالية ومُقيمًا بالأسعار الفورية الحالية، لقياس مراكز عملتها الآجلة والذهب. قياس مخاطر الصرف الأجنبي في محفظة مراكز العملة الأجنبية والذهب 59.14 لقياس مخاطر الصرف الأجنبي في محفظة مراكز العملة الأجنبية والذهب كما هو مبين في [54.14](2)، فالبنك الذي لم يوافق له البنك المركزي على استخدام النماذج الداخلية يجب عليه استخدام طريقة مختصرة والتي تتعامل مع جميع العملات بالتساوي. 60.14 وفي الطريقة المختصرة، يتم تحويل المبلغ الاسمي (أو صافي القيم الحالية) لصافي المركز في كل عملة أجنبية وفي الذهب بالأسعار الفورية إلى العملة الرئيسية. 73 ويتم قياس صافي المركز المفتوح العام من خلال تجميع الحساب: (1) مجموع صافي المراكز الدائنة أو مجموع صافي المركز المكشوفة، أيهما أكبر، 74 بالإضافة إلى (2) المركز الصافي (الدائن أو المكشوف) في الذهب، بغض النظر عن العلامة. 61.14 سيكون متطلب رأس المال 8% من صافي المركز المفتوح العام (راجع المثال في الجدول 9). وبالتحديد، سيكون متطلب رأس المال 8% من أعلى إما صافي مراكز العملة المكشوفة أو صافي مراكز العملة الدائنة (أي 300) وصافي المركز في الذهب (35) = 335 × 8% = 26.8. مثال القياس المختصر لمخاطر الصرف الأجنبي الجدول 9 الين الياباني يورو جنيه استرليني دولار كندي دولار أمريكي ذهب الوضع الصافي بالعملة +50 + 100 + 150 -20 -180 -35 صافي الوضع المفتوح +300 -200 35
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد