القانوني

إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

الفقرة 62.14
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

أما البنك الذي لا يهتم بالعملة الأجنبية في أعماله ولا يأخذ مراكز الصرف الأجنبي في حسابه فيجوز إعفائه حسبما يرى البنك المركزي من متطلبات رأس المال بشأن هذه المراكز بشرط أن: (1) لا تتجاوز أعمال عملته الأجنبية، والمحددة بأنها أكبر من مجموع إجمالي المراكز المكشوفة ومجموع إجمالي المراكز الدائنة به في جميع العملات الأجنبية عن 100% من رأس المال المؤهل كما هو مُعرف في رأس المال التنظيمي في اتفاقية بازل 3 في وثيقة الدليل النهائي بشأن تنفيذ اتفاقية بازل 3 الصادر من البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة، (2) لا يتجاوز صافي مركزها المفتوح العام كما هو مُعرف في [60.14] أعلاه 2% من رأس المال المؤهل كما هو مُعرف في رأس المال التنظيمي في اتفاقية بازل 3 في وثيقة الدليل النهائي بشأن تنفيذ اتفاقية بازل 3 الصادر من البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة. 70 يجب التعامل مع الذهب على أنه مركز صرف أجنبي أكثر منه سلعة لأن تقلباته السعرية تتماشى أكثر مع العملات الأجنبية تديره البنوك بطريقة مشابهة لإدارة العملات الأجنبية. 71 وبموجب متطلبات رأس المال المحسوبة بشكلٍ منفصل لجاما وفيجا كما هو مذكور في [77.14] إلى [80.14] ؛ فبدلًا من ذلك، تخضع الخيارات وأسسها المصاحبة إلى إحدى الوسائل الأخرى الموضحة في [74.14] إلى [86.14] . 72 وإذا كان الذهب جزءًا من عقد آجل (استلام أو تسليم كمية من الذهب)، فيتعين الإبلاغ عن أي سعر فائدة أو تعرض للعملة الأجنبية من جزءٍ آخر من العقد كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14] و[55.14] أعلاه. 73 وإذا كانت البنوك تقيم مخاطر سعر الصرف لديها على أساسٍ مجمع، فربما يكون من غير العملي من الناحية التقنية في حالة بعض العمليات الهامشية إدراج مراكز العملة لفرع أجنبي أو شركة تابعة للبنك. وفي تلك الحالات، ربما يتم استخدام الحد الداخلي في كل عملة كوكيل للمراكز. بشرط وجود رقابة لاحقة كافية للمراكز الفعلية مقابل تلك الحدود، ويتعين إضافة الحدود، بغض النظر عن العلامة، إلى صافي المركز المفتوح في كل عملة. 74 وطريقة الحساب البديلة، والتي تنتج نفس النتيجة، هي إدراج العملة الرئيسية على أنها متبقية والحصول على مجموع المراكز الدائنة (أو المكشوفة). مخاطر السلع 63.14 يذكر هذا القسم النهج المعياري المبسط لقياس مخاطر حيازة مناصب في السلع، بما في ذلك المعادة النفسية، مع استبعاد الذهب (والذي يتم التعامل معه على أنه عملة أجنبية وفقًا للمنهجية المبينة في [53.14] إلى [62.14] أعلاه). تُعرف السلعة على أنها منتج مادي والذي يمكن تداوله في سوق ثانوي، على سبيل المثال، المنتجات الزراعية والمعادن (بما في ذلك النفط) والمعادن النفيسة. 64.14 وفي الغالب تكون مخاطر الأسعار في السلع أكثر تعقيدًا وتقلبًا مما تكون عليه مع العملات وأسعار الفائدة. كذلك قد تكون أسواق السلع أقل سيولة من أسواق أسعار الفائدة والعملات، ونتيجة لذلك، يمكن للتغيرات في العرض والطلب أن يكون لها أثر هائل على السعر والتقلبات السعرية. 75 وخصائص هذه الأسواق يمكن أن تجعل من الشفافية السعرية والتحوط الفعال للمخاطر السلع أكثر صعوبة. 65.14 وتشمل المخاطر المصاحبة للسلع المخاطر التالية: (1) بالنسبة للتداول الفوري أو المادي، فالخطر الاتجاهي الناشئ عن تغيير في السعر الفوري هو أكثرهم أهمية. (2) وعلى أية حالة، فإن البنوك التي تستخدم استراتيجيات المحفظة التي تنطوي على عقود آجلة ومشتقات هي معرضة للعديد من المخاطر الإضافية، والتي يقد تكون أكبر من خطر التغيير في السعر الفوري. وهذه تشمل: (أ) خطر الأساس (خطر تغيير العلاقة بين أسعار السلع المتشابهة مع الوقت)، (ب) خطر سعر الفائدة (خطر التغيير في تكلفة ترحيل المراكز والخيارات الآجلة)، (ج) خطر الفجوة الآجلة (خطر أن السعر الآجل قد يتغير لأسبابٍ غير تغيير في أسعار الفائدة). (3) علاوة على هذا، فقد تواجه البنوك خطر ائتمان الطرف المقابل على المشتقات المتداولة خارج البورصة، إلا أن هذا يحدث بإحدى الطرق الموضحة في 5 إلى 9 و 11 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) للبنك المركزي. (4) قد يفتح تمويل مراكز السلع بنكًا على سعر فائدة أو تعرضًا للصرف الأجنبي وإذا حدث ذلك فينبغي إدراج المراكز الملائمة في مقاييس سعر الفائدة وخطر الصرف الأجنبي المذكور في [3.14] إلى [40.14] و [53.14] إلى [62.14] ، على التوالي. 76

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.