القانوني

إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

الفقرة 71.14
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. يشمل هذا العقود المستقبلية للسلع والمقايضات والخيارات حيث يتم استخدام طريقة "دلتا بلس" 79 (انظر[77.14] إلى [80.14] أدناه). ومن أجل حساب الخطر، يتعين تحويل مشتقات السلع إلى مراكز سلعية اسمية وتحديد مواعيد الاستحقاق كما يلي: (1) يتعين دمج العقود المستقبلية والعقود الآجلة المرتبطة بالسلع الفردية كمبالغ اسمية للوحدة المعيارية للقياس (برميل، كيلو، جرام، وما إلى ذلك) ويتعين تحديد موعد الاستحقاق مع الإشارة إلى تاريخ الانتهاء. (2) يتعين دمج مقايضات السلع حيث يكون جزء واحد هو سعر ثابت والآخر سعر السوق الحالي كسلسلة من المراكز التي تساوي المبلغ الاسمي للعقد، مع مركز واحد مقابل لكل دفعة على المقايضة محددة في تدرج آجال الاستحقاق وفقًا لذلك. ستكون المراكز مكشوفة إذا كان البنك يدفع بطريقة ثابتة ويستلم بتعويم، وتكون المراكز دائنة إذا كان البنك يستلم بطريقة ثابتة ويدفع بالتعويم. 80 (3) يجب دمج مقايضات السلع حيث تكون فيها الأجزاء بسلع مختلفة في تدرج آجال الاستحقاق. لن يتم السماح بالمقاصة في هذا الجانب ما عدا إذا كانت السلع تنتمي لنفس الفئة الفرعية كما هو مُعرف في [67.14] أعلاه. الأسلوب المُبسط 72.14 عند حساب متطلب رأس المال للمخاطر التوجيهية من خلال الأسلوب المُبسط، سيتم تطبيق نفس الإجراء كما في أسلوب تدرج آجال الاستحقاق المذكورة أعلاه (أنظر [68.14] و[71.14]. ومرة أخرى، يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. سوف يساوي متطلب رأس المال 15% من الوضع الصافي، المركز المكشوف أو الدائن، في كل سلعة. 73.14 من أجل حماية البنك من مخاطر الأساس، ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الفجوة الآجلة في الأسلوب المُبسط، سيكون متطلب رأس المال لكل سلعة كما هو مذكور في [68.14] و [71.14] بناءً على متطلب رأس مال إضافي مساوٍ لنسبة 3% من المراكز الإجمالية للبنك، والمراكز المكشوفة والدائنة، في تلك السلعة بالتحديد. وعند تقييم المراكز الإجمالية في مشتقات السلع لهذا الغرض، يتعين على البنوك استخدام السعر الفوري الحالي. 75 ينبغي على البنوك أيضًا الحذر من الخطر الذي ينشأ عند حلول موعد سداد المركز الدائن قبل المركز المكشوف. بسبب نقص السيولة في بعض الأسواق، قد يكون من الصعوبة غلق المركز الدائن وقد تستحوذ السوق على البنك. 76 وإذا كانت أي سلعة جزء من عقد آجل (كمية السلع التي سيتم استلامها أو التي سيتم تسليمها)، فأي سعر فائدة أو تعرض الصرف الأجنبي من جزء آخر من العقد يتعين الإبلاغ عنه كما هو موضح في [3.14] إلى 40.14] و [53.14] إلى [62.14] . وقد يتم حذف المراكز التي هي تمويل للأسهم فقط (أي تم بيع بضائع مادية بالآجل وتم غلق تكلفة التمويل حتى تاريخ البيع بالآجل) من حساب مخاطر السلع على الرغم من أنها ستخضع لمتطلبات مخاطر سعر الفائدة ومخاطر الطرف المقابل. 77 ويمكن تجميع السلع في فئات ومجموعات فرعية وسلع فردية. على سبيل المثال، قد توجد فئة سلع الطاقة، والتي يكون فيها الهيدروكربونات أسرة مع خام النفط ويمثلان مجموعة فرعية وكذلك خام غرب تكساس والنفط العربي الخفيف وخام بيرنت على أنها سلع فردية. 78 بالنسبة للأسواق التي لديها مواعيد تسليم يومية، فيجوز عمل مقاصة لأي عقود تستحق الأداء في غضون 10 أيام من بعضها البعض. 79 وبالنسبة للبنوك التي تستخدم أساليب أخرى لقياس مخاطر الخيارات، فينبغي إدراج كافة الخيارات والأسس لمصاحبة لها. 80 وإذا انطوى أحد الأجزاء على استلام/دفع سعر فائدة ثابت أو متغير، فينبغي تقسيم ذلك التعرض إلى فترة استحقاق معادة التسعير بالشكل المناسب في تدرج لآجال الاستحقاق والتي تغطي الأدوات المرتبطة بسعر الفائدة. معالجة الخيارات 74.14 إدراكًا للتنوع الواسع في أنشطة البنوك في مجال الخيارات وصعوبة قياس مخاطر الأسعار للخيارات، فسيكون هناك نهجان بديلان مسموح بهما وفقًا لتقدير البنك المركزي بموجب النهج المعياري المبسط. (1) يمكن للبنوك التي تستخدم الخيارات المشتراة فقط 81 استخدام النهج المبسط الموضح في [76.14] أدناه؛ (2) ومن المتوقع أن تستخدم البنوك التي تقوم أيضًا بإنشاء عقود الخيارات طريقة دلتا بلس أو نهج السيناريو وهي الأساليب الوسيطة كما هو موضح في [77.14] إلى [86.14]. كلما كان نشاط التداول الخاص بالبنك أكبر، كان من المتوقع أن يستخدم البنك نهجًا متطورًا، ومن المتوقع أن يستخدم البنك ذو النشاط التجاري الكبير النهج المعياري أو نهج النماذج الداخلية كما هو موضح في [6] إلى [9] أو [10] إلى [13] .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.