الاتفاقية مع إثيوبيا
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
إجراءات الاتفاق المتبادل
أو سوف تؤدي بالنسبة- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي
بصرف النظر عن وسائل المعالجة - إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يمكنه- إليه
أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة - المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين
للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي
أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل- يتعين على السلطة المختصة
السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة - ٍإلى حل مرض
المتعاقدة الأخرى، من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم
التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل
فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن
تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق
حول الفقرات السابقة.
يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق
هذه الاتفاقية ، وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة، كي يحصلوا
في الدولة المتعاقدة الأخرى على التخلي أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد