القانوني

الاتفاقية مع إثيوبيا

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المعلمون والباحثون الفرد الذي يكون (أو كان) مقيماً في دولة متعاقدة مباشرة قبل القيام بزيارة للدولة المتعاقدة الأخرى بناء على دعوة من أي جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية عليا غير ربحية مماثلة - والذي يكون في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة - أخرى تعترف بها حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى لا تتجاوز سنتين من تاريخ وصوله الأول إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط للتدريس أو البحث أو كليهما في تلك المؤسسات التعليمية، يعفى هذا الفرد من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على مكافآته من التدريس أو البحث. ) من هذه المادة على الدخل من البحث إذا كان مثل هذا البحث لغير المصلحة1( لا تنطبق أحكام الفقرة العامة لكن لأجل منفعة خاصة لشخص أو لأشخاص معينين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.