القانوني

الاتفاقية مع إثيوبيا

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الطلاب المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، وموجوداً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لتعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، بشرط أن تكون هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة. المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وموجوداً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لتعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.