الاتفاقية مع إثيوبيا
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الحكومية
أ )
التي تدفعها دولة متعاقدة- خلاف معاش التقاعد- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة
أو أحد أقسامها الإدارية أو إحدى سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة
المتعاقدة أو القسم أو السلطة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
) ب
ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً
في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:
.أحد مواطنيها
.أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات
أ )
أو أحد أقسامها الإدارية أو إحدى- أو من أموال توفرها- أي معاش تقاعد تدفعه دولة متعاقدة
سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة،
يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
) ب
ومع ذلك، فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان
الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من
هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد، فيما يتعلق
بخدمات أديت ترتبط بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو إحدى سلطاتها المحلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد