القانوني

الاتفاقية مع إثيوبيا

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

معاشات التقاعد ) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد2( مع مراعاة أحكام الفقرة والدفعات السنوية والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. ) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى المشابهة1( على الرغم من أحكام الفقرة التي تتم وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. يعني مصطلح “الدفعات السنوية“ مبلغاً معيناً يُدفع دورياً في أوقات معينة أثناء الحياة أو أثناء مدة مناسب - أو بما له قيمة نقدية- زمنية محددة أو مؤكدة وفقاً لالتزام بالدفع مقابل تعويض نقدي وكامل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.