الاتفاقية مع إثيوبيا
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
إزالة الازدواج الضريبي
إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يجوز، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين على الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أن تخصم من الضريبة على دخل
ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل، كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب وفقًاً
للحالة، إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام
جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.
) من هذه المادة، عندما يعفى الدخل الناشئ في دولة متعاقدة من الضريبة أو يخضع1( لأغراض الفقرة
لضريبة بسعر مخفض في تلك الدولة لمدة محدودة وفقاً لقوانين وأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، فإن
الضريبة على مثل هذا الدخل الذي أخضع لضريبة بسعر مخفض في تلك الدولة أو أعفى منها، سوف
تحسم من الضريبة على الدخل المستحق في الدولة التي يقيم فيها المالك المنتفع من هذا الدخل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد