الاتفاقية مع إسبانيا
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المشروعات المشتركة
: عندما
) أ
يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة
المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله .
) ب
أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في
رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى .
وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية
أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما ، فإن أي ربح كان من
الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ، ولكنه لم يحققها بسبب
وجود هذه الشروط ، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعًاً لذلك .
أرباح مشروع- وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها
تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكانت هذه
الأرباح المدرجة ستحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي
إجراء التعديل المناسب -عندئذ- الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة ؛ فعلى الدولة الأخرى
على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة . لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة
الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما
متى دعت الضرورة لذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد