القانوني

الاتفاقية مع إسبانيا

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات ) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . يكون لعبارة “الممتلكات غير المنقولة“ المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية . على أي حال ، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي ، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى ، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة . ) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة1( تطبق أحكام الفقرة بصورة مباشرة أو تأجيرها ، أو استغلالها بأي شكل آخر . عندما تؤهل ملكية الأسهم أو الحقوق الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر مالك تلك الأسهم أو الحقوق من الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة ، يجوز إخضاع الدخل المكتسب من الاستخدام المباشر لذلك الحق في الانتفاع أو تأجيره أو استخدامه بأي شكل آخر ، للضريبة في الدولة المتعاقدة الموجودة فيها تلك الممتلكات غير المنقولة. ) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة4() و3() و1( تطبق أيضاً أحكام الفقرات لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة. )المادة (السابعة أرباح الأعمال تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها . فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة . ) من هذه المادة ، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة3( مع مراعاة أحكام الفقرة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها ، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة ، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له . عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية ، سواءً تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر . لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع . لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام ، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوغ إتباع طريقة أخرى. ، عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة . )المادة (الثامنة النقل البحري والجوي تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع . إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة ، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن ، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة . ) من هذه المادة أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل1( تطبق أحكام الفقرة مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.