الاتفاقية مع إسبانيا
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
)المادة (الثانية
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة
أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل ، وعلى
إجمالي رأس المال ، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من
التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب
التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
: الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي
أ-
:بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية
.الزكاة
.ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
“الضريبة السعودية“)- (يشار إليها فيما بعد بـ
ب-
:بالنسبة إلى مملكة أسبانيا
.ضريبة الدخل على الأفراد
.ضريبة الشركات
.ضريبة الدخل على غير المقيمين
.ضريبة رأس المال
الضرائب المحلية على الدخل وعلى رأس المال؛
(يشار إليها فيما بعد بـ“الضريبة الأسبانية “).
تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من
الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها . وتبلغ
كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على
أنظمتها الضريبية.
الفصل الثاني
تعريفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد