الاتفاقية مع إسبانيا
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
: لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
أ-
يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية“ إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع
بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها
والقانون الدولي.
ب-
يعني مصطلح “أسبانيا“ مملكة أسبانيا وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي ، يعني إقليم مملكة
أسبانيا بما فيها المياه الداخلية والمياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية الذي تمارس
مملكة أسبانيا عليها ، أو يجوز أن تمارس عليها في المستقبل ، وفقاً للقانون الدولي وتطبيق
نظامها المحلي ، حقوق السيادة أو الولاية فيما يتعلق بقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة
والموارد المائية القريبة ومواردها الطبيعية .
ج-
تعني عبارتا “ دولة متعاقدة “ و “ الدولة المتعاقدة الأخرى “ المملكة العربية السعودية أومملكة
أسبانيا بحسب ما يقتضيه سياق النص .
د-
.يشمل مصطلح “شخص“ أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص
ه -
يعني مصطلح “ شركة “ أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة
اعتبارية لأغراض الضريبة .
و-
تعني عبارتا “ مشروع تابع لدولة متعاقدة “ و “ مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى “ على التوالي
مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .
ز-
تعني عبارة “ نقل دولي “ أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة
يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة
فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح-
: “ يعني مصطلح “ السلطة المختصة
. بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
. بالنسبة إلى مملكة أسبانيا، وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله المفوض
ط-
: “ يعني مصطلح “ مواطن
. أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة
أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في
دولة متعاقدة .
عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له
تعريف فيها ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب
نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية ، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة
الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك
الدولة.
)المادة (الرابعة
المقيم
لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة “ مقيم في دولة متعاقدة “ أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك
الدولة للضريبة بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل
أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية . لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص
خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة أو رأس مال موجود
فيها.
) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن1( عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة
وضعه عندئذ يتحدد كالآتي :
) أ
يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها ، فإن توافر له سكن دائم
في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيه علاقته
الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح “ الحيوية“).
) ب
إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن
دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين ، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه
المعتاد .
) ج
إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما
، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها .
) د
إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما ، فتسوي
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين1( عندما يعد شخص ما ـ غير الفرد ـ وفقاً لأحكام الفقرة
المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد