القانوني

الاتفاقية مع ألبانيا

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت 30 في موعد لا يتعدى فيها الاتفاقية نافذة. :في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق  ) أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.  ) ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية. إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. م من نسختين أصليتين باللغات العربية والألبانية 2019/2/6 هـ الموافق1440/6/1 حررت في الرياض بتاريخ والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي. عن جمهورية ألبانيا أنيلا ديناي وزيرة المالية والاقتصاد عن حكومة المملكة العربية السعودية محمد بن عبدلهال الجدعان وزير المالية بــروتـوكــول عند توقيع الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وافقت المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا على أن الأحكام التالية تشكل جزءًاً لا يتجزأ من الاتفاقية. ) من المادة الثالثة من الاتفاقية، من المفهوم أن مصطلح1( بالإشارة إلى الفقرة الفرعية (د) من الفقرة “شخص” يشمل كذلك الدولة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. ) من المادة الرابعة من الاتفاقية، من المفهوم أن مصطلح “مقيم في دولة1( بالإشارة إلى الفقرة متعاقدة” يشمل:  ) أ مشروع معاشات تقاعد المؤسس في تلك الدولة.  ) ب المنظمة التي يتم تأسيسها وتعمل حصرياً لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو ثقافية أو تعليمية (أو لأكثر من غرض من تلك الأغراض) ومقيمة في تلك الدولة المتعاقدة طبقاً لأنظمتها، على الرغم من إعفاء أو عدم خضوع كل أو جزء من دخلها أو مكاسبها من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. بالنسبة لألبانيا فإن مصطلح “التهرب الضريبي” يعني “التهرب المالي” ضمن المعنى المقصود في هذه الاتفاقية. .إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول م من نسختين أصليتين باللغات العربية والألبانية 2/2019 /6 هـ الموافق1440/ 6 /1 حرر في الرياض بتاريخ والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي. عن جمهورية ألبانيا أنيلا ديناي وزيرة المالية والاقتصاد عن حكومة المملكة العربية السعودية محمد بن عبدلهال الجدعان وزير المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.