الاتفاقية مع الجابون
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النقل البحري والجوي
تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة
المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
:”تشمل عبارة ”الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات
) أ
الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي (وقت
أو رحلة)؛
) ب
والأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم أو وقود أو
تسهيلات أخرى؛
جـ) والأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل
الدولي؛
ثانويًاً بالنسبة للدخل من تشغيل - بحسب الحالة- عندما يكون مثل هذا التأجير أو مثل هذا الاستخدام
مثل هذه السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة، فإنه يعد واقعاً في الدولة
المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في
الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
) من هذه المادة أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل 1( تطبق أحكام الفقرة
مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد