القانوني

الاتفاقية مع الجابون

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة   الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.   يكون لعبارة ”الممتلكات غير المنقولة” المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.   ) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة1( تطبق أحكام الفقرة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر. عندما تؤهل ملكية أسهم أو حقوق أخرى في شركة مالك مثل تلك الأسهم أو الحقوق للتمتع من الاستخدام المباشر لمثل ذلك الحق - بالممتلكات غير المنقولة العائدة للشركة، يجوز إخضاع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الموجودة فيها تلك - في التمتع أو تأجيره أو استخدامه بأي شكل آخر الممتلكات غير المنقولة.   ،) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع3( ) و1( تطبق أيضاً أحكام الفقرتين وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.