الاتفاقية مع الجابون
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
) أ
يعني مصطلح ”المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع
بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها
والقانون الدولي.
) ب
يعني مصطلح ”الجابون” الاقليم الوطني لجمهورية الجابون، بما فيه المياه الداخلية والبحر
الاقليمي، والمنطقة الحصرية والرف القاري والمجال الجوي فوقها، وكذلك المناطق البحرية
التي تمارس عليها جمهورية الجابون بموجب القانون الدولي حقوق السيادة لأغراض استكشاف
واستغلال الموارد الطبيعية في أعماق المحيط وطبقاته السفلى وأعالي المياه.
) ج
تعني عبارتا ”دولة متعاقدة” و ”الدولة المتعاقدة الأخرى” المملكة العربية السعودية أو جمهورية
الجابون بحسب ما يقتضيه سياق النص.
) د
يشمل مصطلح ”شخص” أي فرد، وأي شركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة
وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
هـ) يعني مصطلح ”شركة” أي شخص ذي صفه اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفه
اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا ”مشروع تابع لدولة متعاقدة” و ”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي
مشروعًاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة ”نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته
الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة بين أماكن
تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
:حـ) يعني مصطلح ”مواطن” بالنسبة لدولة متعاقدة
.أي فرد حائز على جنسية تلك الدولة المتعاقدة
أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة
النافذة في تلك الدولة المتعاقدة.
ط) يعني مصطلح ”السلطة المختصة”:
.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
.بالنسبة إلى جمهورية الجابون، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أو ممثله المفوض
عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له
تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب
نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة
الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك
الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد