الاتفاقية مع الجابون
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو
سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما فيها
الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب
على ارتفاع قيمة رأس المال.
:الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي
أ-
:بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية
الزكاة.
ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ ”الضريبة السعودية”).
ب-
:بالنسبة إلى جمهورية الجابون
ضريبة الشركات والضريبة الدنيا ذات السعر الواحد.
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
الضريبة التكميلية على الرواتب.
ضريبة الممتلكات غير المنقولة الخاصة على الإيجارات.
وكذلك تسديدات الاستقطاع المسبقة والدفعات المقدمة فيما يتعلق بالضرائب المذكورة
أعلاه.
(يشار إليها فيما بعد بـ ”الضريبة الجابونية”).
تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من
الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ
كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي تغييرٍ جوهري أدخل في أنظمتها
الضريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد