الاتفاقية مع الجابون
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة ”المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة
نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
:تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” بصفة خاصة
) أ
مركز إدارة.
) ب
فرع.
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية أو التنقيب عنها.
:ًتشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” أيضا
أ-
موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافيه متعلقة بها، لكن بشرط أن
يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ب-
توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين
آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه، أو
لمشروع مرتبط به) في الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني
عشر شهراً.
:”على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة
) أ
استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط ؛
) ب
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط؛
جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل
مشروع آخر؛
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع؛
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة
للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى
(هـ) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو
مساعدة.
ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذا
السوق أو المعرض، ما لم يتم البيع بواسطة منشأة دائمة للمشروع.
خلاف الوكيل المتمتع بوضع- ) من هذه المادة إذا كان شخص2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع - ) من هذه المادة6( مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة
تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة
المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
أ-
لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن
) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها 4( هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة
من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك
الفقرة.
ب-
أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية، لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً بمخزون
من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في
تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل،
بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة
بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو
غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد