الاتفاقية مع الجزائر
المادة الثامنة و العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أحكام متنوعة
.ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حقوق الدولتين المتعاقدتين بمقتضى الاتفاقية الموقعة بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المتضمنة
الإعفاء المتبادل من الضرائب و الرسوم على أنشطة و معدات المؤسسات السعودية والجزائرية للنقل
هـ .1408 شوال25 م الموافق1988 يونيه9 الجوي، الموقعة في مدينة الجزائر، بتاريخ
كلمة “مشروع” الواردة في هذه الاتفاقية تعني “مؤسسة” بالنسبة إلى الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد