الاتفاقية مع الجزائر
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاءها
بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في - من خلال القنوات الدبلوماسية
يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت 30 موعد لا يتعدى
فيها الاتفاقية نافذة.
:في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
) ب
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم
فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
.إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية
م من نسختين أصليتين باللغة العربية.2013/12/19 هـ الموافق1435/2/16 حررت في مدينة الرياض بتاريخ
عن حكومة الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
كريـــم جــــودي
وزيـر الماليـة
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف
وزير المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد