القانوني

الاتفاقية مع الجزائر

المادة الخامسة و العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

إجراءات الاتفاق المتبادل )عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، (أو سوف تؤدي بصرف النظر عن وسائل - بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الإتفاقية، فإنه يمكنه أن يعرض قضيته على السلطة - المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية. يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبرراً، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حد زمني وارد في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين. عن طريق الاتفاق المتبادل- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير هذه الإتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً أن تتشاورا - .معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة. أن تقررا الأسلوب المناسب- باتفاق متبادل- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخفيض أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.