الاتفاقية مع الجزائر
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
رأس المال
- المشار إليها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية- رأس المال الممثل بممتلكات غير المنقولة
والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها
مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة
ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة؛
يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يشغلها مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي، أو الممثل
بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة
المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.
.تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في الدولة المتعاقدة فقط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد