الاتفاقية مع الجزائر
المادة الحادية و العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون والباحثون
مقيمًاً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة - أو كان- المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون
المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة ؛ لا
تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد