القانوني

الاتفاقية مع الجزائر

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الحكومية أ )  التي تدفعها دولة متعاقدة- خلاف معاش التقاعد- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.  ) ب ومع ذلك ، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:   .أحد مواطنيها   .أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لأداء الخدمات أ )  دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية- أو من أموال توفرها- أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.  ) ب ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى. تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.