الاتفاقية مع الجزائر
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الفنانون و الرياضيون
على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي
بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو - يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة
من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز - ًبصفته موسيقياً أو رياضيا
إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل
على الرغم من أحكام المواد (السابعة) - للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل
يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة - و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية
التي زاول فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة.
،الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى
)من هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة 2( ) و1( وفقاً لما ورد في الفقرتين
الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة
من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية
ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد