القانوني

الاتفاقية مع الجزائر

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الطلاب و المتدربون (أو كان) مباشرة قبل زيارة- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المذكورة أولاً لغرض تعليمه - دولة متعاقدة أو تدريبه فقط ، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة. (أو كان) مباشرة قبل زيارة- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً - دولة متعاقدة لغرض تعليمه أو تدريبه فقط ، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات تؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب ، وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.