القانوني

الاتفاقية مع الكويت

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

استحقاق المزايا على الرغم من الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، لن يتم منح ميزة بموجب هذه الاتفاقية في شأن بند من أن الحصول -بعد النظر في جميع الحقائق والظروف ذات الصلة- بنود الدخل إذا كان من المعقول الاستنتاج على هذه الميزة كان أحد الأغراض الرئيسة للترتيب أو المعاملة التي نتجت عنها تلك الميزة بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن ثابًتًا أن منح تلك الميزة في هذه الظروف سيكون متوافًقً ا مع الهدف والغرض من الأحكام ذات الّصّ لة في هذه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.