القانوني

الاتفاقية مع الكويت

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخااًلً يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقً ا لأحكام هذه الاتفاقية (عدا ما تسمح به هذه الأحكام لفرض الضريبة من قبل تلك الدولة الأخرى لمجرد أن الدخل هو أيضً ا دخل يحققه مقيم في تلك الدولة)، تسمح الدولة المذكورة أوااًلً بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغً ا مساويًا لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز مثل هذا الخصم، في أي من الحالتين، مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل المحتسبة قبل الخصم الممنوح والمنسوب بحسب الحالة إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى. في حالة المملكة العربية السعودية، ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.