الاتفاقية مع الكويت
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل الآخر
تخضع بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية؛ للضريبة
في تلك الدولة فقط.
بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة- ) من هذه المادة على الدخل1( لا تنطبق أحكام الفقرة
إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيمً ا في دولة متعاقدة -)) من المادة (السادسة2( المحددة في الفقرة
ويمارس عمااًلً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك
الدولة خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها
الدخل مرتبطة فعليًّا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام
المادة (السابعة) أو المادة (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقً ا للحالة.
) من هذه المادة، يجوز أن تخضع عناصر دخل المقيم في دولة2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية والتي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
للضريبة أيضً ا في تلك الدولة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد